عقوبة إفشاء الأسرار الخاصة في القانون    الحكومة تتلقي 147 ألف شكوى خلال شهر في جميع القطاعات    مراسم استقبال رسمية لرئيس أذربيجان بالاتحادية.. السيسي وعلييف يصافحان حرس الشرف    انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 يونيو 2024    أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 9 جنيهات بسوق العبور    أسعار الدواجن اليوم 8 يونيو 2024    خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال وتحريك أسعار الكهرباء في 2024    اليوم.. مطارا الغردقة ومرسي علم يستقبلان 27 ألف سائح    حزب الله يشن هجمات على مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم البريج بغزة    الدفاع الروسية: تدمير معدات وأليات عسكرية أمريكية على محور أفدييفكا    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    بعد حادث وفاته..7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس    وزيرة خارجية إندونيسيا تبحث مع سفير مصر بجاكرتا تعزيز التعاون    الأهلى يخوض مباراة وديه اليوم استعدادا لمباريات الدوري    مصطفى شلبي: "بتكسف أشوف ترتيب الزمالك في الدوري المصري"    أبو مسلم: حسام حسن أدار مباراة بوركينا فاسو بذكاء    استمرار الموجة شديدة الحرارة بالأقصر والعظمى 46 درجة    شاومينج يزعم نشر أجزاء لامتحان اللغة الأجنبية لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية    اليوم.. نظر محاكمة 111 متهما فى قضية "طلائع حسم"    الصحة: خطة للتأمين الطبي تزامنا مع عيد الأضحى والعطلات الصيفية    بدءًا من اليوم.. تغيير مواعيد القطارات علي هذه الخطوط| إجراء عاجل للسكة الحديد    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال استهدفت مدرسة للأونروا الليلة الماضية غرب غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة    ضارة جدا، سحب 28 مشروبا شهيرا من الأسواق، أبرزها الشاي وعصير التفاح ومياه فيجي    طريقة عمل الفايش الصعيدي، هش ومقرمش وبأقل التكاليف    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    سوق السيارات المصرية: ارتفاع متوقع في الأسعار لهذا السبب    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    رئيس البعثة الطبية للحج: الكشف على 5000 حاج.. ولا حالات خطرة    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    كيف توزع الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح ماذا تفعل بالأحشاء والرأس    موعد أذان الفجر بمدن ومحافظات مصر في ثاني أيام ذى الحجة    بولندا تهزم أوكرانيا وديا    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    أطول إجازة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    حظك اليوم برج الأسد السبت 8-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    أوقفوا الانتساب الموجه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات «الكسب غير المشروع» تتيح التصالح فى الجريمة حتى النهاية

• القانون الجديد يسمح برد مبلغ الجريمة فقط قبل المحاكمة.. ويوقع غرامات إضافية من 100 إلى 200% بعد الاتهام وفى أثناء العقوبة
فى ديسمبر 2014 أحال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى مشروعا لتعديل قانون الكسب غير المشروع، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، كان يتضمن شقين؛ أولهما يرسم طريقا يسهل للدولة إدارة الأموال المتحفظ عليها فى جرائم الكسب غير المشروع للحفاظ على قيمتها السوقية.
والشق الثانى ينظم إجراءات جديدة للتصالح فى جرائم الكسب، تسمح للمتهم أو ورثته بالتصالح فى تلك الجرائم فى مراحل التحقيق أو المحاكمة أو فى مرحلة صدور حكم بالإدانة، شريطة رد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه مبالغ تتراوح ما بين نصف قيمتها ومثل قيمتها أو مثلى قيمتها من مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم بات بالإدانة.
وبررت وزارة العدالة الانتقالية تلك الغرامات التى وافق عليها قسم التشريع وقتها بأنها تراعى التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وتسهيل إجراءات التصالح على المتهمين من ناحية أخرى.
وبعد تداول هذه التعديلات بين وزارتى العدالة الانتقالية والعدل، على مدى 6 أشهر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى التعديلات، أمس الأول، خاليا من توقيع أية غرامات على المتهمين الراغبين فى التصالح فى جرائم الكسب خلال مرحلة التحقيق وقبل صدور قرار الإحالة للمحاكمة، مكتفيا بإلزامهم برد قيمة الأموال التى تثبت التحقيقات استيلاءهم عليها فقط لا غير، مع توقيع غرامات على راغبى التصالح تتراوح بين 100% و200% فى مراحل التقاضى التالية.
حيث يجيز القانون فى المادة 14 مكرر التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع (التى تعاقب المادة 18 من القانون ذاته عليها بالسجن وغرامة مساوية لقيمة مبلغ الجريمة) بأن يقدم طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما، فى مرحلة التحقيق فى إدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، فى أية صورة كان عليها، فقط.
بينما كانت هذه المادة وفقا لمشروع ديسمبر 2014 تلزم المتهم أو ورثته من طالبى التصالح، برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته.
وحول التصالح فى مرحلة المحاكمة، منحت المادة 14 مكرر «أ» الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، فضلا عن سداد مثل قيمته، وذلك فى أية صورة كان عليها، وتمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
أما التصالح فى مراحل الإدانة، فنصت المادة 14 مكرر «ب» على أنه يجوز للمتهم أو ورثته أو وكيله بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، بالإضافة إلى مثلى ما حصل عليه.
وينص القانون على أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما يجيز القانون للمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكلائهم طلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد المبالغ المالية بالإضافة إلى غرامة تعادل مثل قيمتها.
وينظم القانون حالة التصالح بعدما يصبح الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، بأن يقدم طلب إلى النيابة العامة بوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك، وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض خلال 10 أيام من تقديمه، ويعرض على إحدى دوائر المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح مقابل رد المبالغ وغرامة تعادل مثل قيمتها، وذلك خلال 15 يوما من عرض الطلب عليها.
ويجيز القانون فى مادة جديدة برقم 13 مكرر للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع أسمه على قوائم ترقب الوصول، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع، أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها.
وتمنح المادة للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالقرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتحدد طريقة التظلم من تلك القرارات بأن جعلها بموجب تقرير يودع قلم كتابة محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وتلزم المحكمة بالفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ومنح المحكمة فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
وتجيز المادة لهيئة الفحص والتحقيق المختصة فى كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك.
ونص القانون على أنه فى جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر وبزوال أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.