أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعدبل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة. ويتضمن القانون تحرير الشركات التابعة لهيئة قناة السويس من قيود الوظيفة العامة وتأكيد خضوعها لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981 دون غيره، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها. وتنص المادة الأولى على أن "يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها. ويسري على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها". ووفقاً للتعديل التشريعي الجديد "يكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، وذلك دون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات". ويجيز القانون تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء.