- «الشروق» تنشر أبرز المواد المعدلة فى المسودة النهائية: الاتفاق الجنائى وإنشاء المحكمة.. وتعديل رقم مادة «تدابير الرئيس» تلقى مجلس القضاء الأعلى من مجلس الوزراء أمس مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لإبداء الرأى فى 5 تعديلات رئيسية يدخلها المشروع على النظام القضائى الجنائى المصرى، لأول مرة، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى هذا المشروع، والتى يبلغ عددها نحو 21 جريمة بالإضافة إلى ما يرتبط بها من جرائم تمهيدية أو تبعية. وقال مصدر قضائى بمحكمة النقض إن «المجلس سيصدر رأيه خلال ساعات فى التعديلات، التى تشمل إنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب واختصار إجراءات الطعن بالنقض والفصل فيه فيما يتعلق بقضايا الإرهاب فقط» مشيرا إلى أن «رأى المجلس غير ملزم وفقا للدستور». وتضمنت النسخة النهائية للمشروع بعد دراسته بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، والمنشورة على الموقع الإلكترونى ل«الشروق» http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072015&id=bc563999-93df-4c15-8150-f04ef89ee68d تعديلات محدودة على المسودة التى أقرها مجلس الوزراء ونشرتها «الشروق» أمس الأول الجمعة. ففيما يتعلق بحالة الاتفاق الجنائى بين الإرهابيين، أصبحت المادة 28 تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى بين اثنين او أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون». وأصبحت المادة 48 الخاصة بجهة المحاكمة تنص على أن «تُنشأ محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، ويجوز إنشاء دوائر لها فى بعض المحافظات الأخرى، وتفصل فى القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة». وتنص المادة 50 على أنه «يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه» وتنظم المادة 51 أن «يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة النقض خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى الأحكام المشار إليها. فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قرارا مسببا برفضه». وتنص المادة 52 على أنه «يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى موضوع الطعن». وأصبحت مادة التدابير الخاصة برئيس الجمهورية لمواجهة الإرهاب تحمل رقم 54 وتتيح للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر». وتلزم المادة ب«عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك». وتجيز المادة للرئيس مد مدة «التدابير المناسبة» بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».