بعد ارتفاعها الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    إيرادات آي بي إم تخالف توقعات المحللين وتسجل 14.5 مليار دولار في الربع الأول    واشنطن تعلن التصدي لصاروخ حوثي يستهدف على الأرجح سفينة ترفع العلم الأمريكي    أمريكا تضغط على إسرائيل على خلفية مزاعم بشأن قبور جماعية في مستشفيين بقطاع غزة    إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية    بعثة الزمالك تسافر إلى غانا اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمباراة دريمز    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    فرج عامر يكشف كواليس «قرصة ودن» لاعبي سموحة قبل مباراة البلدية    عاجل.. أسطورة ليفربول ينتقد صلاح ويفجر مفاجأة حول مستقبله    «أتربة عالقة ورياح».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار    اخماد حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بالمنيا دون إصابات بشرية (صور)    السيناريست مدحت العدل يشيد بمسلسل "الحشاشين"    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    تحظى ب«احترام غير مبرر».. اتهام مباشر لواشنطن بالتغاضي عن انتهاكات إسرائيل    تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    "منافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من بيت فوريك ويقتحم بيت دجن    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    الرئيس الموريتاني يُعلن ترشّحه لولاية ثانية    ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت    30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    التطبيق خلال ساعات.. طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي)    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. 5 تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب

عرض مشروع المحكمة المتخصصة والنظام الجديد للطعن بالنقض على «القضاء الأعلى» خلال ساعات
يحيل مجلس الوزراء خلال ساعات إلى مجلس القضاء الأعلى 5 تعديلات رئيسية يقترح مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد إدخالها على النظام القضائى الجنائى المصرى، لأول مرة، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى هذا المشروع، والتى يبلغ عددها نحو 21 جريمة بالإضافة إلى ما يرتبط بها من جرائم تمهيدية أو تبعية.
وأوصى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بضرورة عرض وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور فى التعديلات الخمسة الجديدة، التى تمثل خروجا استثنائيا عن قانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب.
والتعديل الأول يتمثل فى إلغاء نظام الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب القائمة فى جميع محاكم الجنايات، وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب بالقاهرة، لتصبح القاضى الطبيعى لجميع الجرائم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره، بحيث يحيل إليها النائب العام جميع القضايا التى يستند إلى هذا القانون فى توجيه الاتهامات إلى المتورطين فيها.
ووفقا للتعديل ستكون هذه المحكمة من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الأسرة، وسيصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، يمكنها من إنشاء دوائر لها حسب الحاجة فى بعض المحافظات.
وتنص النسخة النهائية من مشروع القانون على أن تكون هذه المحكمة عادية وليست استثنائية، بحيث تتبع فيها جميع إجراءات التقاضى الطبيعية، وعلى رأسها تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، وحضور محام معه.
أما التعديل الثانى فهو أن يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، حضوريا فى حق المتهم، إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناء من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية التى «تحظر أن يحضر أحد أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب».
والتعديل الثالث هو أن يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة من محكمة الإرهاب فى جميع القضايا المتعلقة بالقانون الجديد، أمام محكمة النقض خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون الواردة على أحكام الإرهاب.
والتعديل الرابع هو أنه «إذا رأت دائرة النقض المنعقدة فى غرفة المشورة أن الطعن مرجح القبول، فستحيله إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو موضوعا، أصدرت قرارا مسببا برفضه، ليصبح حكم أول درجة نهائيا وباتا».
أما التعديل الخامس وهو الأهم فى إجراءات التقاضى فهو الخاص بأن «تتصدى محكمة النقض لموضوع الطعن مباشرة، إذا ارتأت دائرة غرفة المشورة قبوله، وذلك دون إعادته إلى دائرة أخرى بمحكمة الإرهاب» وذلك استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه.
وينص القانون فى الحالات العادية على أنه «إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات، تنقض محكمة النقض الحكم، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.