لم أتم قضاء الأيام التى أفطرت فيها فى رمضان الماضى، وجاء رمضان التالى، فما حكم الشرع فى ذلك؟ الجواب: قضاء رمضان واجب على التراخى، ولكن ذلك مقيد عند الجمهور بألا يدخل رمضان آخر، واحتجوا فى ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «كان يكون عليَ الصومُ من رمضان، فما أستطيعُ أن أقضيَه إلاَ فى شعبانَ؛ الشُغُلُ من رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، أو برسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم». فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان التالى فإنه يأثم، وعليه مع القضاءِ الفديةُ: إطعامُ مسكين عن كل يوم؛ لِمَا رُوى عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. وعند الحنفية ووجه عند الحنابلة أن القضاء على التراخى بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه، لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فعدةٌ من أيام أُخَر﴾ [البقرة: 184].