وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    يواصل الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 مايو 2024    متحدث الحكومة: الدولة بحاجة لحصر شركاتها لتطبيق الحوكمة والدعم    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    أول تعليق رسمي من مصر على اختفاء طائرة الرئيس الإيراني    تعرف على الأندية المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025    بالصور.. حريق يلتهم مخزن خردة ومقهي بعزبه ذكريا في المنيا    تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    هيئة الطوارئ التركية: إيران طلبت تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية    «يحالفه الحظ في 3 أيام».. تأثير الحالة الفكلية على برج الجوزاء هذا الأسبوع (التفاصيل)    أسامة كمال: "إسرائيل طول عمرها تعالج أزماتها بالحرب والافتراء على الضعيف"    مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    رئيس اللجنة البارالمبية: نشكر لجنة الساق الواحدة لمجهوداتهم في كأس الأمم الأفريقية    مدينتي تطلق الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" لهواة القفز بالمظلات    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    متحف «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    بايدن: دعيت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفاع عن مبارك يطلب رفض طعن النيابة العامة على تبرئة متهمي «قضية القرن»
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 05 - 2015

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس المحكمة إلى مرافعات الدفاع ردا على الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
واستهلت المحكمة جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة الأولى، التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية، والتي عقدت في 27 سبتمبر الماضي وانتهت المحكمة فيها إلي مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة المتهمين جميعا في 29 نوفمبر الماضي.
وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، قال المستشار أنور جابري رئيس المحكمة "إن الأصل في نظر طعون النيابة العامة هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض بوصفها المحكمة العليا التي ترسي المبادئ القانونية والقضائية، ستخرج عن التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء ما يعن لهم حرصا على كفالة حق الدفاع".
وأضاف المستشار جابري أنه سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وإنه إذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع باستضافة المزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحتى يتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة.
وطالب فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ختام مرافعته أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين.
وقدم الديب أربعة دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعنا على الحكم قد أودعت محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، مشيرا إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال "إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة، ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات ل"إعداد مذكرة الطعن".. معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض".
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين قد خلا من "اسم المحكمة" التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر "محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم" دونما تحديد اسم "محكمة جنايات القاهرة"، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق فريد الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لإسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه.. مشيرا إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام أن أحدا لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
كما أشار إلى عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورده من لجوء المحكمة إلى "فنيين" لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن (ملخص الحكم) قد احتوى على أشكال هندسية توضيحية، موضحا أن أسباب الحكم لم تحتوي سوى على الكلام المكتوب، وأن بعض "الأشكال التوضيحية" الواردة في أسباب الحكم هي أمر بسيط معروفة لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع.
وتابع فريد الديب "إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغيرة وكبيرة في القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها.. لافتا إلي أن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرجعه أن النيابة العامة كانت قد سبق وأن حققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماما من الاستماع إلى كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرار الاتهام فيها بتحديد المسئوليات الجنائية، وهو ما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك".
وأكد صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحا أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، والتي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.. وقدم الديب مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوى الجنائية.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة أمام محكمة النقض هي الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق مبارك وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهري ثورة 25 يناير 2011 والفساد المالي، حيث بدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011.. حيث لا مجال الآن لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات مؤخرا، أو بنقض "إلغاء" تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات وتصدر حكما سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة، وفي كافة الأحوال سيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صورة التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.