أصدرت محكمة القضاء الإداري للمنازعات الاقتصادية والاستثمار، حكماً بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء أو التي تمتلك أصول أو تدير أنشطة في سيناء، في طرح نسبة من اسهمها للمصريين بالبورصة المصرية. وجاء هذا الحكم دون الحاجه إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار، طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981. وكانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة فى سيناء فقد طلبت لجنة القيد فى البورصة وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول اسهم رأس مال الشركة تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005. وتضمن القرار أنه لا يتم إجراء أي تعديل فى نظام الشركة الأساسي أو تداول أسهم راس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار طالما أنها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء، وقد اختصمت الشركة فى دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبى بعدم اصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد. وفى معرض حكمها اشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشائها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث انه لم يثبت تقرير هذا القانون للاثر الرجعى لحكمه وانما يتم العمل باحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من اطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل باحكامه. ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فانه لا جناح عليها أن تقوم بتداول اسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان اعمالا لنص المادة 17 من القانون159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار. وأوضح د. وجيه أمين التازي نائب رئيس البورصة المصرية، في بيان اليوم، أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.