قال مصدر قضائي مطلع بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن "التعديلات التي أضفتها رئاسة الجمهورية على قانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس رقم 119 لسنة 2014، تستهدف في المقام الأول تعديل الإجراءات الشكلية لإصدار القانون بعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لتلافي شبهة عدم الدستورية التي كانت تهدده في السابق". وأضاف المصدر، أن "رئاسة الجمهورية أصدرت القانون في سبتمبر الماضي دون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور التي تلزم السلطة التشريعية بعرض مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية على القسم لمراجعتها"، مشيرًا إلى أنه "حتى يتم تلافي ذلك الخطأ كان من الضروري إضافة أية تعديلات على نص القانون بما يسهم في تصحيح إجراءات إصداره وتلافي تهديده بشبهات عدم دستورية"، نافيًا أن "يكون للتعديلات التي أضيفت للقانون أثرًا على عوائد الشهادات". وتنص المادة الأولى على أن "تعهد هيئة قناة السويس، بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء، إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس"، وكانت هذه الفقرة تنص على "تطوير وتنمية قناة السويس فقط" في النص السابق، وتضيف المادة: "تحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة". وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وتعفى شهادات الاستثمار، المشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة. وتنص المادة الثانية على "نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من 2 سبتمبر عام 2014". تجدر الإشارة إلى أن السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن "تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، يأتي في سياق بلورة الإطار القانوني للهيئة واختصاصاتها، واستكمال هذا الإطار بما يتيح للهيئة ممارسة دورها على الوجه الأمثل".