سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الإدارى: الشركات والبنوك المساهمة المملوكة للدولة لا تخضع للحد الأقصى للأجور تطبيق القانون 63 على هذه الشركات يقيدها ويقلل قدرتها التنافسية.. وقرار محلب بإخضاعها «منعدم ويخالف المادة 27 من الدستور»
فتحت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بنكى الإسكان والتعمير والمصرى لتنمية الصادرات، الباب أمام خروج جميع البنوك والشركات المؤسسة كشركات مساهمة، من نطاق سريان هذا القانون، حتى إذا كانت مملوكة لهيئات القطاع العام. وأغلقت الحيثيات طريق تطبيق القانون على بنك تنمية الصادرات المشهر كشركة مساهمة بدعوى أن رأسماله مملوك لبنوك القطاع العام، وأن المادة 6 من قانون إنشائه تنص على أن جميع أسهمه اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز تملكها لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين، على ألاّ تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال. وقالت الحيثيات إن "ملكية الدولة لأسهم البنك لا تغير من طبيعته القانونية باعتباره شخصية اعتبارية خاصة، وهو ما أكده قانون إنشاء البنك، حيث تعتبر أمواله رغم ملكية الدولة لها أموالا خاصة. وأضافت أن المشرع عندما حرر بعض الشركات التى تملكها الدولة أو تساهم فى رأسمالها من أحكام القانون العام، كان يستهدف أن يطلق لها العنان فى التعامل بآليات وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها، وأن تقتصر صلتها بالخزانة العامة للدولة على نقل الأرباح لها فى حدود مساهمة الدولة. وأكدت المحكمة أن تطبيق الحد الأقصى على هذه الشركات كما ينص قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب من شأنه تقييدها بما يحد من قدرتها على المنافسة، ويحرمها من الاستعانة بالخبرات التى ترى أنها كفيلة بمساعدتها للارتقاء بمستواها لتحقيق أفضل عائد، وأيضا المساواة بين العاملين بهذه الشركات، رغم اختلاف مراكزهم القانونية للتفاوت الواضح بينهم فى الواجبات والمسئوليات. واعتبرت المحكمة أن تطبيق الحد الأقصى على هذه الشركات يعتبر تدخلا فى شئون إدارتها، وفى علاقاتها بالعاملين لديها، بالمخالفة لما قررته القوانين المنظمة لإنشائها، وهو ما يتعارض مع الغرض من إنشائها ومساهمة الدولة فيها. ووصفت المحكمة قرار رئيس الوزراء بضم العاملين فى البنوك والشركات المؤسسة كشركات مساهمة، تساهم الدولة فى رأسمالها، بأنه يمثل تشريعا منعدما لا إلزام له ولا سند لتنفيذه فى الواقع، وذلك لمخالفته للالتزام الدستورى الذى يقضى بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلا لحكم القانون أو تعطيلا لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون. وأشارت المحكمة إلى أن قرار رئيس الورزاء خالف أيضا المادة 27 من الدستور، والتى نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة وأوضحت المحكمة أن مصطلح أجهزة الدولة لا يشمل إلا الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية للدولة، لا سيما وأن قانون الحد الأقصى رقم 63 لسنة 2014 حدد المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة،