قدم المجلس القومى للسكان مذكرة تفصيلية لمحكمة جنح مركز أجا، بمحافظة الدقهلية توضح حق المجلس فى الادعاء بالحق المدنى فى أول دعوى جنائية تحيلها النيابة للمحاكمة ضد طبيب متهم بتسببه فى قتل طفلة، إثر إخضاعها لعادة ختان الإناث منذ تجريمها عام 2008. المذكرة تقدم بها المحامى مصطفى غنوم خلال الجلسة المغلقة التى استمع فيها القاضى أمس الأول لشهادة شهود القضية، ومنهم مفتش الصحة، الذى عاين جثة الفتاة فور وفاتها، كما استمع لمرافعة محامى الطبيب المتهم. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الطبيب «ر. ف» ووالد الطفلة سهير الباتع، لتسببهما فى قتلها فى يونيو 2013، إلى جلسة 25 سبتمبر الحالى للنطق بالحكم. وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث». وقالت منى أمين، منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان، إنها المرة الأولى التى يدعى فيها المجلس بالحق المدنى فى دعوى ضد طبيب لممارسته ختان الإناث، انطلاقا من مسؤوليته عن حماية الأسرة، من أشكال العنف والتمييز التى تمارس ضدها، وتبنيه لبرنامج وطنى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، بدأ عمله منذ 2003. وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2013 عندما تقدم والد الطفلة ببلاغ للشرطة بمحافظة الدقهلية، يتهم فيه طبيبا بالتسبب فى وفاة ابنته البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما، عقب إجرائه عملية ختان لها، وفى نفس يوم الوفاة عاين مفتش الصحة جثمان الفتاة وأثبت الواقعة فى تقريره. لكن الأب تراجع عن أقوله عندما بدأت النيابة التحقيقات وعدل عن اتهامه للطبيب بالتسبب فى الوفاة، ولم يجزم تقرير الطبيب الشرعى الذى انتدب للقضية ما إذا كان تدخل الطبيب لاجراء ختان أو إزالة زوائد جلدية كما ادعى الطبيب. وهنا طلب المجلس القومى للسكان من النائب العام فى مارس الماضى، تشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعى، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبى مقرر، أم تدخل بالختان المجرم. واستجاب النائب العام للطلب وتم ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، وانتهت تحقيقات النيابة إلى توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.