شباب المصريين بالخارج مهنئا الأقباط: سنظل نسيجا واحدا في وجه أعداء الوطن    صوامع الشرقية تستقبل 423 ألف طن قمح    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة للإسماعيلية للعام المالي الحالي    الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على حادث كرم أبو سالم    أخبار الأهلي: موقف كولر من عودة محمد شريف    رونالدو: الهدف رقم 900؟ لا أركض وراء الأرقام القياسية ... 66 هاتريك أغلبها بعد سن الثلاثين، رونالدو يواصل إحراج ليونيل ميسي    «قطار الموت» ينهي حياة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر    الجد الأعظم للمصريين، رحلة رمسيس الثاني من اكتشافه إلى وصوله للمتحف الكبير (فيديو)    اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 6-5-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة بطوخ    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    وزير الإسكان: قطاع التخطيط يُعد حجر الزاوية لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بالمدن الجديدة    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    نتنياهو: إسرائيل لن توافق على مطالب حماس وسنواصل الحرب    إعلام عبري: حالة الجندي الإسرائيلي المصاب في طولكرم خطرة للغاية    روسيا تسيطر على بلدة أوتشيريتينو في دونيتسك بأوكرانيا    زعيم المعارضة البريطانية يدعو سوناك لإجراء انتخابات عامة عقب خسارة حزبه في الانتخابات المحلية    صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و683 شخصًا    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    حمدي فتحي: مستمر مع الوكرة.. وأتمنى التتويج بالمزيد من البطولات    وزير الرياضة يتفقد منتدى شباب الطور    بين القبيلة والدولة الوطنية    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    «الداخلية» في خدمة «مُسِنّة» لاستخراج بطاقة الرقم القومي بمنزلها في الجيزة    التعليم: نتائج امتحانات صفوف النقل والاعدادية مسؤلية المدارس والمديريات    رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    بالصور.. صقر والدح يقدمان التهنئة لأقباط السويس    «سلامة الغذاء»: تصدير نحو 280 ألف طن من المنتجات الزراعية.. والبطاطس في الصدارة    ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم    أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا في دبي اليوم الأحد    بعد انفصال شقيقه عن هنا الزاهد.. كريم فهمي: «أنا وزوجتي مش السبب»    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    الليلة.. أمسية " زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي والتسجيلي" بمركز الإبداع    حفل رامى صبرى ومسلم ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع غدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    دعاء تثبيت الحمل وحفظ الجنين .. لكل حامل ردديه يجبر الله بخاطرك    «الإسكان» تنظم ورش عمل مكثفة للمديريات حول تطبيق التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث تعزيز التعاون مع ممثل «يونيسف في مصر» لتدريب الكوادر    لتجنب التسمم.. نصائح مهمة عند تناول الرنجة والفسيخ    "الرعاية الصحية" بأسوان تنظم يوما رياضيا للتوعية بقصور عضلة القلب    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يضغط لاستبعاد قطاع الزراعة من النزاعات التجارية مع الصين    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي.. وأتوبيسات مجانية للجماهير    «التعليم»: المراجعات النهائية ل الإعدادية والثانوية تشهد إقبالا كبيرًا.. ومفاجآت «ليلة الامتحان»    «منتجي الدواجن»: انخفاضات جديدة في أسعار البيض أكتوبر المقبل    البابا تواضروس خلال قداس عيد القيامة: الوطن أغلى ما عند الإنسان (صور)    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم    ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة    المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية    «الدفاع المدني الفلسطيني»: 120 شهيدا تحت الأنقاض في محيط مجمع الشفاء بغزة    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أهم مواد قانونى الإرهاب بعد مراجعتهما فى مجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 04 - 2014

12 جريمة عقوبتها الإعدام.. وللرئيس حق حظر التجول لمدة 15 يوما قبل العرض على البرلمان.. المؤبد لمن يستخدم القوة لقلب النظام
السجن المشدد لمروجى أفكار العنف
المؤبد لكل من تخابر مع دولة أجنبية
تنشر «الشروق» أهم مواد قانونى مكافحة الإرهاب اللذين وافقت عليهما الحكومة وفقا لأحدث التعديلات التى أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة ونشرت «الشروق» أبرزها أمس، والتى تشمل سريان الأحكام الإجرائية لمدة سنة واحدة، وحذف ضبط واحتجاز وتفتيش المواطنين من التدابير الاستثنائية المتاحة لرئيس الجمهورية، والسماح بتسجيل المكالمات لمدة 30 يوما فقط، وإلغاء عقوبتى حظر العمل فى أماكن معينة واستخدام وسائل الاتصال من العقوبات التى يجوز للمحاكم توقيعها على مخالفى القانون، مع إقرار توقيع عقوبة الإعدام على 12 فعلا.
أولا: قانون الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب
مادة 1: تباشر إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فى جرائم الإرهاب طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون، وتسرى أحكام هذا القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به، ولا يجوز مدها إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب.
مادة 2: يكون لمأمور الضبط القضائى المختص لدى قيام خطر من أخطار جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق فى جمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبيها والقبض على المشتبه به وتفتيشه واحتجازه لمدة 72 ساعة (مع اعتراض مجلس الدولة على المدة ومطالبته بأن تكون 24 ساعة فقط بموجب المادة 54 من الدستور) ولمأمور الضبط القضائى المشار إليه لمبررات الضرورة المبينة فى الفقرة السابقة، أن يطلب من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، قبل انقضاء مدة التحفظ المشار إليها أن تأذن بمدها مدة لا تزيد على 7 أيام، ويصدر الإذن بالمد من رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز ضمن مدة الحبس الاحتياطى ويودع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونا.
مادة 8: يكون لمأمورى الضبط القضائى وبعد استصدار أمر مسبب من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والمحررات الورقية والإلكترونية ووسائطها أو المطبوعات أو الطرود أو البرقيات بجميع أنواعها. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر المشار إليه بالفقرة السابقة لمدة لا تزيد على 30 يوما ويجوز للنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة تجديد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة.
مادة 15: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه متى قام خطر من أخطار جرائم الإرهاب أو فى حالة إعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو وقوع كوارث طبيعية أو بيئية، أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والسكينة، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يبين القرار المنطقة أو المناطق التى سيطبق فيها ومدة سريانه. ويجب عرض الأمر على مجلس النواب خلال ال 15 يوما التالية لاتخاذ ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد وجب دعوته فورا للانعقاد خلال المدة المشار إليها، وإذا كان المجلس منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين عليه، وإذا لم يعرض فى الميعاد المحدد أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر منتهيا. ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب الحاضرين، ويشترط فى الحالات العاجلة أن يتم إثبات التدابير كتابة خلال 48 ساعة.
ثانيا: تعديلات قانون العقوبات لمكافحة جرائم الإرهاب
مادة (86): يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
ويقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
مادة 86 مكرر: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة 86 مكرر «ج»: يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أى من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساته فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى كل ما تقدم أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.
مادة 87: يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة أو من جماعة يعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
مادة 88 مكرر «أ»: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين كل من قام بجمع معلومات، دون مقتض من القانون، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدى على أى من أصوله أو فروعه.
مادة 88 مكرر «د»: يجوز للمحكمة أن تقضى فى الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1 إبعاد الأجنبى عن البلاد 2 حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة 3 الإلزام بالإقامة فى مكان معين 4 حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة 5 الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقات معينة 6 الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل. وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 89: يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين. ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة.
مادة 98 مكرر «ب»: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة فى هذا القانون أو لارتكاب أى جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، او الوسائط أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الاطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.