سريان الأحكام الإجرائية لعام واحد فقط وتجديده بأغلبية مجلس النواب.. والاحتجاز 72 ساعة مخالف للدستور التدابير الاستثنائية المتاحة للرئيس لا تشمل الضبط والتفتيش والاحتجاز.. والسماح بتسجيل المكالمات لمدة 30 يومًا فقط إلغاء عقوبتي حظر العمل واستخدام وسائل الاتصال.. والمطالبة بوضع حدود قصوى لمدة السجن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من مراجعة القوانين الثلاثة المنظمة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الحكومة. وأوصى قسم التشريع بضم مشروعي تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأموري الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب في مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية. وقالت مصادر مطلعة ل«الشروق»: إن القسم أوصى بأن يسري قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقًا للمادة 237 من الدستور، التي نصت على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد مع ضمان الحقوق والحريات العامة» على ألا يجوز مد العمل بالقانون إلا بموافقة مجلس النواب القادم. وأبلغ القسم الحكومة بمخالفة المادة الثانية من القانون للدستور فيما يخص «جواز القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 72 ساعة وتفتيشهم»، حيث نص الدستور في المادة 54 على حظر الاحتجاز بدون أمر قضائي لأكثر من 24 ساعة. كما رأى القسم تعديل المادة 15 من هذا القانون والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث «يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها»، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك. ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يومًا بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقدًا، وإذا كان المجلس منحلًّا يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب. ووضع القسم تنظيمًا خاصًّا للمادة الثامنة التي «تتيح لمأموري الضبط القضائي استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها»، بحيث يسري إذن النيابة لمدة 30 يومًا فقط، ولا يجوز مده إلا بإذن خاص من النيابة. ولفت مصدر قضائي رفيع المستوى إلى أن هذا النص يتيح تسريع إجراءات ضبط الجرائم والوقاية منها دون الحاجة للجوء إلى القاضي الجزئي لاستصدار هذه الأوامر، ودون الإسراف في مدتها بما يهدد حرية الأشخاص. وفي مشروع تعديلات قانون العقوبات، طلب القسم من الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح «الجماعة الإرهابية» نظرًا لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها، ورأى أيضًا ضرورة ضبط تجريم استخدام وسائل القوة، لأن الجريمة تقع عند استخدام القوة بحد ذاتها وليس مجرد استخدام وسائلها، وكذلك ضرورة عدم تجريم الترويج لأفكار مخالفة للدستور طالما لم تحرض على استخدام العنف والقوة والتهديد. وأوصى القسم بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدي على منفذي القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتي نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات. وأيد القسم المادة 88 مكرر «ب» التي تنص على «الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضًا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال» أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات في قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائيًّا بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك. ورأى القسم إلغاء عقوبتين من التي تنص المادة 88 مكرر «د» على جواز أن توقعها المحكمة كعقوبات إضافية على جرائم الإرهاب حسب تقديرها، وهما عقوبتا «حظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها»، بينما أيد الإبقاء على 6 عقوبات أخرى هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائيًّا، وحظر الإقامة في مكان معين، وتحديد الإقامة، وحظر التردد على أماكن معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله لمدة مؤقتة لا تتجاوز 5 سنوات عدا إبعاد الأجنبي. وقال المصدر القضائي: إن هذه العقوبات منصوص على بعضها في القوانين المصرية، وتوجد عقوبات مماثلة لها وأغلظ في التشريع الأمريكي الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة الإرهاب، والقانونين الفرنسي والإنجليزي للغرض ذاته.