سقوط ضحايا ومصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    ضغوط جديدة على بايدن، أدلة تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي في غزة    سيد عبد الحفيظ: أتمنى الزمالك يكسب الكونفدرالية عشان نأخذ ثأر سوبر 94    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    تستمر يومين.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر خلال ساعات    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    مينا مسعود أحد الأبطال.. المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق.. تعرف على موعد تشييع جثمانه    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    الخطيب يهنئ «سيدات سلة الأهلي» ببطولة الكأس    تعثر أمام هوفنهايم.. لايبزيج يفرط في انتزاع المركز الثالث بالبوندسليجا    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر ملاحظات مجلس الدولة على قانوني «مكافحة الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 04 - 2014

سريان الأحكام الإجرائية لعام واحد فقط وتجديده بأغلبية مجلس النواب.. والاحتجاز 72 ساعة مخالف للدستور
التدابير الاستثنائية المتاحة للرئيس لا تشمل الضبط والتفتيش والاحتجاز.. والسماح بتسجيل المكالمات لمدة 30 يومًا فقط
إلغاء عقوبتي حظر العمل واستخدام وسائل الاتصال.. والمطالبة بوضع حدود قصوى لمدة السجن
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من مراجعة القوانين الثلاثة المنظمة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الحكومة.
وأوصى قسم التشريع بضم مشروعي تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأموري الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب في مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية.
وقالت مصادر مطلعة ل«الشروق»: إن القسم أوصى بأن يسري قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقًا للمادة 237 من الدستور، التي نصت على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد مع ضمان الحقوق والحريات العامة» على ألا يجوز مد العمل بالقانون إلا بموافقة مجلس النواب القادم.
وأبلغ القسم الحكومة بمخالفة المادة الثانية من القانون للدستور فيما يخص «جواز القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 72 ساعة وتفتيشهم»، حيث نص الدستور في المادة 54 على حظر الاحتجاز بدون أمر قضائي لأكثر من 24 ساعة.
كما رأى القسم تعديل المادة 15 من هذا القانون والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث «يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها»، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك.
ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يومًا بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقدًا، وإذا كان المجلس منحلًّا يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
ووضع القسم تنظيمًا خاصًّا للمادة الثامنة التي «تتيح لمأموري الضبط القضائي استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها»، بحيث يسري إذن النيابة لمدة 30 يومًا فقط، ولا يجوز مده إلا بإذن خاص من النيابة.
ولفت مصدر قضائي رفيع المستوى إلى أن هذا النص يتيح تسريع إجراءات ضبط الجرائم والوقاية منها دون الحاجة للجوء إلى القاضي الجزئي لاستصدار هذه الأوامر، ودون الإسراف في مدتها بما يهدد حرية الأشخاص.
وفي مشروع تعديلات قانون العقوبات، طلب القسم من الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح «الجماعة الإرهابية» نظرًا لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها، ورأى أيضًا ضرورة ضبط تجريم استخدام وسائل القوة، لأن الجريمة تقع عند استخدام القوة بحد ذاتها وليس مجرد استخدام وسائلها، وكذلك ضرورة عدم تجريم الترويج لأفكار مخالفة للدستور طالما لم تحرض على استخدام العنف والقوة والتهديد.
وأوصى القسم بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدي على منفذي القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتي نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأيد القسم المادة 88 مكرر «ب» التي تنص على «الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضًا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال» أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات في قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائيًّا بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.
ورأى القسم إلغاء عقوبتين من التي تنص المادة 88 مكرر «د» على جواز أن توقعها المحكمة كعقوبات إضافية على جرائم الإرهاب حسب تقديرها، وهما عقوبتا «حظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها»، بينما أيد الإبقاء على 6 عقوبات أخرى هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائيًّا، وحظر الإقامة في مكان معين، وتحديد الإقامة، وحظر التردد على أماكن معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله لمدة مؤقتة لا تتجاوز 5 سنوات عدا إبعاد الأجنبي.
وقال المصدر القضائي: إن هذه العقوبات منصوص على بعضها في القوانين المصرية، وتوجد عقوبات مماثلة لها وأغلظ في التشريع الأمريكي الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة الإرهاب، والقانونين الفرنسي والإنجليزي للغرض ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.