اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة    أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 29 أبريل 2024    الاثنين 29 أبريل 2024.. تراجع أسعار النفط عالميا مع تكثيف جهود الوصول إلى هدنة في غزة    أسعار السلع الغذائية والأساسية في أسيوط اليوم الإثنين    الاثنين 29 أبريل 2024.. تراجع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد اليوم    عودة الدين العام في أوروبا إلى الارتفاع    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 467 ألفا و470 جنديا    "لوفيجارو": نتنياهو يخشى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه    مصرع خمسة أشخاص جراء أعاصير ضربت وسط الولايات المتحدة    منافس الزمالك.. رئيس نهضة بركان يعلق على التأهل لنهائي الكونفدرالية    مصادرة 2 طن أعلاف مجهولة المصدر ودقيق فاخر بمخبز سياحي فى حملات تموينية بالإسكندرية (صور)    ظهر اليوم.. تشييع جثمان المخرج والمؤلف عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة    نيفين الكيلاني تصل الجناح المصري بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب    طائرات جيش الاحتلال تهاجم مباني تابعة لحزب الله في جنوب لبنان    للتسهيل علي المواطنين ..وزارة العمل تستعد لرقمنة خدماتها    بفرمان من الخطيب.. كواليس توقيع عقوبة قاسية على السولية والشحات.. فيديو    ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين    صباحك أوروبي.. كواليس جديدة بين صلاح وكلوب.. دفعة معنوية لريال مدريد.. ومستقبل رويس    اتحاد الكرة : عدم أحقية فيتوريا فى الحصول على قيمة عقده كاملا ومن حقه الشرط الجزائى فقط والأمور ستحل ودياً    السعودية تصدر بيانًا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي    حرارة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم    إصابة 4 أبناء عمومة بينهم سيدتان في مشاجرة بسوهاج    قطر توضح حقيقة دعمها للمظاهرات المناهضة لإسرائيل ماليا    رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يعتزم لقاء زعيم المعارضة بعد خسارة الانتخابات    أحمد المرسي بعد فوز باسم خندقجى بجائزة البوكر: فوز مستحق لرواية رائعة    لأول مرة تتحدث عن طلاقها.. طرح البرومو الرسمي لحلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة    اليوم.. اجتماع «عربي – أمريكي» لبحث وقف الحرب في غزة    صحة قنا: خروج 9 مصابين بعد تلقيهم العلاج في واقعة تسرب غاز الكلور    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    عمر عبد الحليم ل«بين السطور»: فيلم «السرب» أثر في وجداني ولن أنساه طيلة حياتي    أدعية للحفظ من الحسد وفك الكرب والهم.. رددها لتحصين نفسك    شبانة: الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وحجم الانتصارات    ما المحظورات التي وضعتها "التعليم" لطلاب الثانوية خلال الامتحانات؟    أسماء.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة المقبل    المندوه: كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف أمام دريمز.. ولماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار؟    «ايه تاريخك مع الزمالك».. ميدو يهاجم مصطفى شلبي    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهات عدم الدستورية تلاحق مشروع قانون الاستثمار الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2014

تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى أقرتها حكومة الببلاوى قبل أيام من استقالتها، والتى أعلن وزير الاستثمار السابق، أسامة صالح، عن أحد ملامحها قبل استقالة الحكومة، أثارت جدلا واسعا فى الأوساط القانونية والاقتصادية.
وكانت المادة مثار الجدل هى الخاصة بتقييد حق الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقصر الحق فى الطعن عليها على طرفى العقد فقط.
واعتبر البعض هذا البند رسالة من الحكومة لطمأنة المستثمر الأجنبى، والتأكيد على عدم رضاها عن أحكام بطلان عقود الخصخصة التى أصدرها مجلس الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية.
«الشروق» حصلت على مشروع القانون الذى وضعته وزارة الاستثمار، والذى يتضمن أيضا تعديل عدة مواد ستناقشها الجريدة تباعا، وكانت المادة الأكثر إثارة للجدل هى المرتبطة بحق الطعن.
وتنص المادة المشار إليها على أن «يكون الطعن على العقود المبرمة بين المستثمرين الخاضعين لأحكام قانونى الاستثمار وسوق رأس المال، وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها بما فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، وشركات القطاع العام، لأطراف هذه العقود دون غيرهم، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى المرفوعة بالمخالفة لذلك فى أية حالة».
وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى مدينتى وبالم هيلز وبيع مؤسسات عمر أفندى وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية.
وأقيمت جميع هذه الدعاوى من قبل مواطنين عاديين، وأحيانا من عمال الشركات المبيعة، وكانت المحاكم تعتبر أن «من حق أى مواطن مصرى يعلم أن ثمة خطرا يهدد المال العام المملوك للشعب فى أساسه أن يهب للدفاع عنه وحمايته والتأكد من قانونية طرق التصرف فيه» مما يعنى توافر الصفة والمصلحة فى مقيمى هذه الدعاوى، رغم أنهم ليسوا من أطراف هذه العقود.
وتواترت أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا منذ عدة سنوات على توسيع مساحة الصفة والمصلحة فى دعاوى بطلان تصرفات الجهات التنفيذية، لتشمل جميع المواطنين المهتمين بالشأن العام، لا سيما بعد صدور حكم بطلان تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008.
رئيس المحكمة التى أصدرت حكم الغاز هو المستشار محمد عطية، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، اعترض على المقترح التشريعى الجديد مؤكدا أنه مشبوه بعدم الدستورية.
قال عطية إن «جميع العقود التى يبرمها قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، وهو المقصود بالمادة 32 من الدستور الجديد التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة».
وأوضح عطية أن «التفسير التشريعى لهذه المادة وفقا لمبادئ القضاء وفتاوى مجلس الدولة هو أن الحكومة تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها تحصين تصرفاتها من الرقابة القضائية، أو منع الشعب من استخدام حقه فى التقاضى والطعن على العقود التى تبرمها الدولة وقد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه».
وفى سياق معارضة هذا المقترح أيضا، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة رفضت نشر أسمائها أن تقييد حق الطعن على العقود الإدارية يصطدم بمبادئ دستورية ثابتة منها ما تنص عليه المادة 97 من الدستور بأن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وأضافت المصادر التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضى الدولة أن «هذا المقترح يقيد حق وسلطة القاضى فى قياس وتحديد توافر شرطى الصفة والمصلحة فى المدعى، اللذين يعتبران بعد شرط الاختصاص أول ما يدرسه القاضى فى الدعوى لتقرير ما إذا كان سينظر فى موضوع الدعوى أم يقضى بعدم قبولها».
«الصفة وحدها تعتبر ركنا ضعيفا لا يمكن توافره فى العديد من صور التقاضى، مما يتسبب فى تداخل شرطى الصفة والمصلحة فى معظم قضايا الرأى العام، فمثلا لا يمكن قبول حرمان عمال شركة حكومية من الطعن على قرار بيعها إذا كان يضرهم، رغم أنهم يفتقرون لشرط الصفة لعدم كونهم طرفا فى عقد البيع، لكنهم بالتأكيد يتمتعون بشرط المصلحة لأن العقد سينعكس عليهم سواء بالإيجاب أو السلب»، كما اكدت المصادر, وأشارت المصادر إلى أن المقترح مشوب بمخالفة دستورية أخرى هى المصادرة على دعاوى منظورة أمام المحاكم وتقرير حكم مسبق فيها، سواء كانت متداولة أو محجوزة للحكم.
لكن مصادر أخرى بمجلس الدولة تشغل عضوية القضاء الإدارى والإدارية العليا تؤيد المقترح الجديد وتعتبره حلا لما تصفه ب«فوضى رفع الدعاوى من أشخاص لا مصلحة لهم فيها إلا الرغبة فى الشو الإعلامى» لكنها عارضت فقط صياغة المادة بصورة تبدو وكأنها «توجيه أمر للمحكمة».
وقالت المصادر المؤيدة إن «تحديد الأطراف التى يحق لها الطعن على قرارات أو أعمال معينة أمر وارد فى التشريعات المصرية، فبعض القوانين تنص على أن يحرك النائب العام وحده الدعوى القضائية، بهدف التأكد من جدية الدعوى وارتباطها بالموضوع وعدم فتح باب الطعن للمواطنين العاديين», وأضافت المصادر أن «ادعاء المواطنين من غير ذوى الصفة والمصلحة المباشرة على العقد المبرم بين طرفين «هو فى حقيقته إحدى صور دعاوى الحسبة التى صدرت أحكام عديدة بعدم دستوريتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.