تنتهى المحكمة الدستورية العليا خلال ساعات من صياغة قرارها بشأن مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، ومن المتوقع، بحسب مصادر قضائية، أن ترسل المحكمة قرارها إلى مجلس الشورى، غدا، قبل 3 أيام من نهاية المهلة الدستورية المقررة ب45 يوما. وأوضحت المصادر أن المحكمة ستسجل فى قرارها عدة ملاحظات ملزمة بشأن مواد القانونين، ويتعين على مجلس الشورى إعادة الصياغة النهائية للمحكمة للتأكد من صحة تنفيذ ملاحظاتها تطبيقا لأحكام القضاء الإدارى الأخيرة.
وأكدت الهيئة وجود قصور للمرة الثانية فى طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية فى 6 محافظات، وشددت على أن العبرة فى التقسيم ليست بعدد الناخبين، بل بعدد السكان، كما رأت ضرورة تعديل البند 6 من المادة 5 من قانون مجلس النواب الخاص بالخدمة العسكرية، لمخالفتها المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية، الذى استثنى بالفعل الفئات التى يستبعدها وزير الدفاع من أداء الخدمة لأسباب أمنية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة.
وأوضحت أن المادة 156 من الدستور تحظر الجمع بين عضوية الحكومة ومجلسى النواب والشورى، كما أن المادة 26 من مشروع القانون المقدم تحظر هذا الجمع أيضا، مشددة على وجوب تخلٍ عضو الحكومة أو المحافظ عن منصبه نهائيا، وليس لمدة شهر، قبل خوض الانتخابات التشريعية.
وكشفت هيئة المفوضين عن وجود قصور فى المشروع المقدم لقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث لم يتم تنظيم عملية مشاركة الناخبين المصريين المتواجدين خارج البلاد، سواء بالترشح أو التصويت.
واكتشفت وجود تناقضات بين مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حيث ينص الثانى على معاقبة المرشح الذى يتلقى أموالا من الخارج بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا ومليون جنيه، بينما ينص مشروع الحقوق السياسية على شطب المرشح.
كما نصت المادة 61 على معاقبة من يخرق حظر الدعاية الانتخابية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة 510 آلاف جنيه، بينما نص «النواب» على الحظر ذاته وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة 520 ألف جنيه.