احتفالات الأقباط بعيد القيامة بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر| صور    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    رئيس جامعة دمنهور يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء    عيار 21 يرتفع لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024 بالصاغة (آخر تحديث)    الأهلي والزمالك يسيطران على جوائز الأفضل ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة    مختار مختار: محمود متولي لاعب رائع وسيضيف للأهلي الكثير    أول تعليق من «معلول» بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع بريست في الدوري الفرنسي    حمد إبراهيم: مباريات الإسماعيلي المقبلة كؤوس ولا بديل عن الفوز    عودة سقوط الأمطار.. بيان مهم من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس اليوم الأحد (تفاصيل)    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    "إسكان النواب" تكشف أسباب عدم تطبيق التصالح في مخالفات البناء    نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال    بعد توقعات بتجاوز 1.5 مئوية..ماذا ينتظرنا في فصل الصيف؟    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ريال مدريد يحسم الليجا ومعلول يرتدي شارة الأهلي وسام مرسي يصعد للبريميرليج    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    البابا تواضروس: الكنيسة تصلي من أجل سلام بلادنا و العالم    إصابة 10 أشخاص فى أسيوط إثر انقلاب سيارة "تمناية"    الإنقاذ النهرى بالغربية ينتشل جثة غريق فى السنطة    بمناسبة عيد القيامة.. رئيس قضايا الدولة يشارك في احتفال الكاتدرائية المرقسية    بسبب ماس كهربائي.. المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن قطع غيار بالعجوزة    تنبؤات المعهد القومي للبحوث الفلكية بتحديد موعد عيد شم النسيم لعام 2024    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    صيام شم النسيم في عام 2024: بين التزام الدين وتقاطع الأعياد الدينية    نشرة منتصف الليل| إزالة عقارات وتعويضات بالجيزة.. و"الرعاية الصحية" تكشف رسوم زيارة المرضى والمُرافق    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن البحث على مقبرة نفرتيتي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    اتحاد الصناعات: نواقص الدواء بالسوق المحلي 7% فقط    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين    حقيقة وصول عروض احتراف لنجم الجونة    قداس بدولة الهند احتفالا بعيد القيامة    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    ضياء رشوان: لم يتبقى أمام نتنياهو سوى العودة بالأسرى بعد فشل إسرائيل.. فيديو    أهالي الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعني فخ الموت.. لم نعد نثق بكم    قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية    نجل «موظف ماسبيرو» يكشف حقيقة «محاولة والده التخلص من حياته» بإلقاء نفسه من أعلى المبنى    تحذير من الأرصاد بشأن الطقس اليوم: عودة الأمطار وانخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة    المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة روسية من طراز "سوخوي - 25" فوق دونيتسك    ألمانيا تحقق مع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين    غصة للاحتلال .. "السنوار" يهاتف فصائل فلسطينية لبحث ملف التفاوض بعد تجوله بغزة    وزارة العمل تكشف اخر مستجدات قانون العمل    بمشاركة رؤساء تحرير الصحف القومية.. مكتبة مصر العامة تناقش دور الصحافة في دعم الدولة المصرية    برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024 : مشاعر غير متوقعة    عمرو أديب يوجه رسالة إلى التجار ويحذر: «علامة مش كويسة للسوق» (فيديو)    فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد    أسعار سيارات مرسيدس EQ في السوق المصري    حكم سفر المرأة الكبيرة للحج دون محرم.. دار الإفتاء ترد    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    التحالف الوطني يكرم ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص بالأقصر    ب 150 ألف مقدم.. تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها بأيام- (صور)    رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: شركات عدة خفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 30%    "زلزال".. تعليق صادم من تامر أمين على صورة حسام موافي وأبو العينين (فيديو وصور)    من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة التأمين على الطلاق لحماية الأسرة المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوسط» يتقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يخفض سن التقاعد ل60 سنة
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 04 - 2013

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، اليوم الخميس، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية، ينص على خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا، بدلًا من 70 عامًا كما هو معمول به حاليًا.

وتنص التعديلات، التي نشرتها الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك، اليوم الأربعاء، على ما يلي:
المادة الأولى
يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
(المادة 115 مكرر)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة
تٌستبدل عبارة "ستين عاما" بعبارة "سبعين عاما" في كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية.

وفي تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ (14 ، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة الرابعة
تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى. ويُعمل ، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا ، تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.

وقدم المشروع، النائب محمد يوسف، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، وحمل توقيع محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنواب جمال جبري، ورمضان بطيخ، وعمرو فاروق، وإيمان قنديل، ويحيي أبو الحسن، ومحمد فاروق، وطارق مصطفى، وطارق قريطم ، وطارق الملط، وعاطف عواد، وعمرو حلمي، وليلى سامي، وحسين السعيد زايد، وعصام شبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.