أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، التي تضم رؤساء دوائر المحكمة مجتمعين، مبدأ قضائيا وحكما باتا غير قابل للطعن، يعتبر أن محاكم القضاء الإداري مختصة بمراقبة قرارات المنع من السفر الصادرة عن النائب العام، وفق المادة 174 من الدستور الحالي، والمادة 48 من إعلان 30 مارس، والمادة 172 من دستور 1971. صدر الحكم، اليوم الخميس برئاسة المستشار د. محمد مسعود وعضوية المستشارين يحيى دكروري، عبدالله عامر، محمد عبدالعظيم، فايز شكري حنين، د. عبدالفتاح أبو الليل، محمد عبد الحميد، ربيع الشبراوي، لبيب حليم، محمود العطار وحسن شلال، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أن ثمة خلافاً قضائياً حدث بين الأحكام الصادرة عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حول مدى اختصاص قضاء مجلس الدولة بالرقابة القضائية على قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصي المادتين 8 و11 من القانون 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وبسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، بشأن السماح لوزير الداخلية بإصدار قرارات المنع من السفر.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن الدساتير المصرية المتعاقبة شددت على حرية التحرك كحق طبيعي مصون لا يمس ضمن الحقوق والحريات الشخصية للأفراد، وأنه لا يجوز إبعاد مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلاّ بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وأضافت المحكمة، أن مقتضى هذه المبادئ أن المشرع حظر ما يؤدي إلى حرمان الأشخاص من حرياتهم، وقام بتضييق طرق اتخاذ الإجراءات الكفيلة من حرمان الأشخاص من حرية التنقل، بحيث يكون أمر المنع من السفر مسببا ولمدة محددة، مما يستوجب معه إصدار تشريع ينظم موجبات تقييد حرية الشخص في الانتقال ومغادرة البلاد، وعدم ترك الأمر تقديرياً للنيابة العامة.
وأكدت المحكمة أنه في غياب هذا التشريع يجب إخضاع هذه القرارات لرقابة قضاء مجلس الدولة، باعتباره قاضي المشروعية والأقدر على حماية الحريات، ويجب اعتبار قرارات النيابة العامة بالمنع من السفر إدارية وليست قضائية.