رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    جامعة بني سويف تكرم الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع 12    انعقاد الملتقى الفقهي الخامس بحضور وكيل الأزهر    محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر (صور)    بمناسبة عيد الأضحى| إطلاق المرحلة ال 26 من مبادرة «كلنا واحد».. الجمعة    برواتب تبدأ من 1500 حتى 4000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالإمارات    خطوات التقديم للحصول على سيارات المعاقين 2024    موسم التكييفات والمراوح بأسعار مغرية.. أسعار الأجهزة الكهربائية 2024 (تفاصيل هامة)    محافظ مطروح ومدير الطب البيطري يبحثان خطة الحفاظ على الثروة الحيوانية    «ورلد سنترال كيتشن» يوقف خدماته الخيرية في رفح    قصف أطفال ومستشفيات غزة و«المطبخ العالمى» تعلّق أنشطتها    «أونروا»: إسرائيل حولت قطاع غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير إسرائيلي: تحقيق الاستقرار في رفح قد يستغرق 5 سنوات    «الطلاب فقدوا وعيهم بسبب الحر».. درجات الحرارة تتخطى 52 في هذه المدينة    منتخب مصر: برنامج تأهيلي لأحمد فتوح قبل مباراة بوركينا فاسو    فليك: أود مواصلة مسار الألقاب مع برشلونة    صدمة لريال مدريد قبل مواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا    الداخلية تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة    ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 271 محضر تمويني بالمنوفية    إصابة شخص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    رسميًا موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 وعدد أيام الإجازة    المجلس القومى للمرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2024    فيلم الحَرَش لفراس الطيبة يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي    ب «شعر اشقر».. غادة عبد الرازق تفاجىء جمهورها بإطلالة مختلفة    من هو رضا بدير الحاصل على جائزة الدولة بترشيح من نقابة المهن الموسيقية؟ (تفاصيل)    تعرف سر إطلالة ياسمين صبري بفستان أحمر على «ريد كاربت كان»    مواعيد عيد الأضحى 2024: تفاصيل الإجازات والاحتفالات    واعظ أزهري: ممكن 3 بنات يدخلوك الجنة    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالمجمع الطبي بالإسكندرية    هيئة الدواء تقرر سحب علاج من السوق (تفاصيل)    أعمل بمكة المكرمة ونويت أداء العمرة والحج فمن أين أُحرم؟.. البحوث الإسلامية يوضح    حبس المتهم بالشروع في قتل عامل ديلفري بالعياط 4 أيام    الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التغذية الكهربائية    تشيلسي سيعوض ليستر ب 8 ملايين يورو للحصول على مدربه    محافظ دمياط تفتتح مدارس فهيمة متولى بدوى ودقهلة خلال احتفالات العيد القومي    محافظ أسيوط يترأس اجتماع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية    قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تحصيل بدلات الحكام من الأندية    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا وزاريا فلسطينيا    تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «سفاح التجمع»    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    رئيس قطاع الآثار الإسلامية يعلن اكتشافات أثرية بجامع المادراني    ب«كتب مجانية وخصومات تصل ل50%».. انطلاق فعاليات معرض الشلاتين الأول للكتاب    تأجيل محاكمة 73 متهما ب "خلية التجمع" ل 10 أغسطس    المعارضة الإسرائيلية توافق على خطة لتغيير حكومة نتنياهو.. ما علاقة جانتس؟    مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في ملف دعم المصريين بالخارج    «مصايف الإسكندرية» ترفع الرايات الثلاث على الشواطئ.. احذر البحر في هذه الحالة    انطلاق أولى رحلات الحج السياحى البرى.. صور    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من قواته في رفح    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة    مواعيد مباريات اليوم.. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. وكأس مصر    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    شيكابالا يكشف سبب حصول نادي الأهلي على البطولات الأفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم «الاستئناف» ببطلان تعيين النائب العام يفجر خلافًا بين فقهاء القانون
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 03 - 2013

جاء نص حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة كأول نص قضائي يقضي ببطلان الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي من الرئيس محمد مرسي.

وتعامل معه كقرار تنفيذي إداري قابل للطعن والإلغاء، ولا يجوز تحصينه بالمادة 236 من الدستور، كما رتب على هذا البطلان عدة آثار أهمها عودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه، وبطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله.

هذه السابقة فجرت خلافاً بين المصادر القضائية المختلفة بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والقضاء العالي، الذين سألتهم "الشروق" عن مدى إلزامية هذا الحكم، وأثره على باقي مواد الإعلان الدستوري، وكذلك عن طريقة الطعن على الحكم، وما إذا كانت محكمة النقض ستنظر الموضوع نفسه وتصدر فيه حكماً نهائياً، أم إنها ستتعامل معه كالقضايا الأخرى وستقرر – إذا قبلت الطعن- إعادته لدائرة أخرى بمحكمة الاستئناف.

في البداية، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أن الحكم تعرض بشكل خطأ للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، فحتى بافتراض التسليم أن هذه الإعلانات صادرة باطلة ومنعدمة، فإن المادة 236 من الدستور أكسبتها شرعية سياسية، وأصبحت غير قابلة للطعن، حيث إن هذه المادة ألغت تلك الإعلانات، وأبقت آثارها صحيحة ونافذة.

ودللت المصادر على هذه الرؤية بقولها "إنه لا يكفي أن تقول المحكمة في حيثياتها إن الرئيس لم يجر استفتاء على الإعلان الدستوري، ليصبح هذا الإعلان باطلاً، لأن أحكاماً عديدة صدرت من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اعتدت بالإعلانات الصادرة دون استفتاء من مجلس قيادة الثورة والرئيس عبدالناصر، كما تم الاعتداد بتحصين دستور 1956 المستفتى عليه لقرارات مجلس قيادة الثورة، وإعمال آثارها".

وأوضحت المصادر أيضاً أن "الحكم أخطأ فيما ذهب إليه بالاستناد إلى ما يسمى "مبادئ فوق دستورية" لأنه لا يوجد شيء في القانون اسمه مبادئ فوق دستورية، ولا يجوز للقاضي مراقبة الدساتير وفقاً لهذه المبادئ، بل إن المعاهدات التي وقعت عليها مصر ترتقي فقط لمرتبة القوانين، ولا تعلو الدستور إطلاقاً".

وانتقلت المصادر ذاتها إلى نقطة أخرى بالتأكيد على أن "الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر الماضي ينص ضمنياً في المادة 224 على رحيل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وبالتالي فأقصى ما يمكن الحكم به حالياً هو "فراغ منصب النائب العام ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فقط"، وأقصى ما يمكن لعبدالمجيد محمود فعله هو إقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء التي صدر منها الحكم الأخير، لتعويضه أدبياً ومادياً عن 34 يوماً قضاها بعيداً عن منصبه، بعد إصدار الإعلان الدستوري".

واتفق مع هذه الرؤية جزئياً المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري، الذي أكد أنه "حتى وإن كانت حيثيات الحكم قد نصت صراحة على عودة عبدالمجيد محمود إلى عمله كنائب عام، فإن هذا الأمر يستحيل تنفيذه، لأن القرار محل الطعن هو الخاص بتعيين طلعت عبدالله، والآثار المترتبة عليه لا يمكن أن تصل لعودة سلفه، لأن قرار العزل مستقل تماماً عن قرار تعيين طلعت".

وانتقد فرغلي الحكم فيما ذهب إليه من إبطال للإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي، مؤكداً أن ذلك الإعلان صدر بصورة شرعية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قبله إعلاناً في 17 يونيو، نفذه الرئيس مرسي فور انتخابه بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية "ومحدش اتكلم"، ثم أصدر الرئيس مرسي نفسه إعلاناً بإلغاء الإعلان المكمل "ومحدش اتكلم"، مما يؤكد أن جميع الإعلانات التالية صدرت بصورة صحيحة، وتدخل في نطاق أعمال السيادة، وبالتالي فلا يجوز اعتبار إعلان 21 نوفمبر قراراً إدارياً.

وعن مدى إلزامية تنفيذ الحكم وطريقة نظر الطعن عليه، قال فرغلي إنه حتى عام 2006 كان الفصل في طلبات رجال القضاء تتم على درجة واحدة، لكن القضاة ثاروا وقالوا إنه يجب الفصل في المنازعات على درجتين موضوعيتين، مما يؤكد أن محكمة النقض من حقها إصدار حكم موضوعي في القضية، وألاّ تكتفي – إذا قبلت الطعن - بإعادته لدائرة أخرى.

وأضاف فرغلي، أن هذا الحكم رغم أنه صادر من محكمة الاستئناف، إلاّ أنه غير واجب النفاذ، لأنه في حقيقته حكم ابتدائي من الدرجة الأولى، وتطبق عليه قواعد الدعاوى المدنية الأخرى.

وعلى النقيض، أشاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالحكم، مؤكداً أن رئيس المحكمة أحسن صياغة حيثياته بالغوص داخل حقيقة الإعلانات الدستورية الباطلة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، وقام بتكييفها باعتبارها قرارات إدارية.

وأضاف الجمل، أنه لا يجوز تبرير البطلان ببطلان آخر، والمادة 236 من الدستور قصدت تماماً الإبقاء على عبدالمجيد محمود خارج منصب النائب العام، وشابها انحراف تشريعي دستوري واضح، لا يجوز الالتفات إليه، مما يعني أن تنفيذ الحكم له وجه واحد هو عودة النائب العام السابق، مشدداً على أنه حكم واجب النفاذ، وغير قابل للوقف إلاّ بصدور حكم نهائي من محكمة النقض.

ومن جهته، رفض المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، التعليق على حيثيات الحكم باعتبار أن هذا الأمر مخالفة صريحة ومؤثمة في قانون العقوبات، لكنه أكد أن "الصياغة السيئة لقانون السلطة القضائية عام 2006 عند تعرضه لطريقة تقاضي رجال القضاء أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، أدت إلى خلاف حول مدى إلزامية نفاذ الحكم، بسبب عدم النص على هذا الأمر صراحة".

وأضاف السيد، أن هناك فريقاً قال إن أحكام هذه الدائرة واجبة النفاذ لصدورها من محكمة الاستئناف العالي أسوة بباقي الأحكام الصادرة من بقية الدوائر، وهناك من رأى أنها أحكام ابتدائية ولا يتم تنفيذها إلاّ بعدما تصبح باتة وتؤيد من محكمة النقض، وزاد من هذا اللبس أن وزارة العدل كانت ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه الدائرة لصالح القضاة في دعاوى البدلات والرواتب، لحين صدور أحكام من النقض فيها.

وشدد السيد على أن الوضع القانوني لمنصب النائب العام ليس كدعاوى البدلات والرواتب، لأنها مسألة تتعلق بسير العدالة ويستحيل أن تبقى عرضة للأخذ والرد والصحة والرفض، فالرأي الأرجح لديه "أنه طالما لم ينص القانون صراحة على جواز عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه الدائرة، فيجب تنفيذ القاعدة العامة، وهي أن أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها، حتى لو تم الطعن عليها، مع منح محكمة النقض سلطة التصدي لموضوع القضية وإصدار حكم بات بشأنها، كما تفعل المحكمة الإدارية العليا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.