أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أنه لا يجوز فصل الموظف الذي يتغيب عن العمل، خلال المدة المحددة للغياب، أثناء التحقيق معه من قبل الإدارة، وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بفصل موظف لانقطاعه عن العمل، وأمرت بإعادته لوظيفته. أصدر الحكم، المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
وكان موظف قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بفصله وإعادته إلى عملة لمخالفته أحكام القانون .
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص علي فصل العامل أو الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة بشرط ألا يكون ذلك أثناء التحقيق معه، لأن الإدارة قد تقبل عذره للانقطاع "كالمرض"، أو قد تحيله للمحاكمة التأديبية لتوقيع جزاء عليه، أو اتخاذ إجراء تأديبي ضده وعدم فصله.
وأضافت المحكمة، أن الموظف فصل أثناء التحقيق معه لتغيبه عن العمل المدة المحددة، وبالتالي فإن القرار جاء مخالفا لأحكام القانون، مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاء ما يترتب عليه، من آثار أهمها إعادة المدعي لعمله .