أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مبدأ قانونيا هاما يقضي بعدم جواز نقل الموظف الذي يعين في وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية، وألغت قرار وزير المالية بنقل موظف بمصلحة الجمارك عين بوظيفة قيادية. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
وأقام موظف بمصلحة الجمارك دعوى طالب فيها بإلغاء قرار نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء مدة تعيينه في وظيفة قيادية، لمخالفته للقانون.
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها إن القانون رقم (5) لسنة 1991، الخاص بالتعيين في الوظائف القيادية؛ نص على: إنه إذا عين الموظف أو العامل في وظيفة قيادية فلا يجوز أن تزيد مدة شغله لها عن 3 سنوات، ويجوز تجديدها إلا أنه لا يجوز نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة لشغله الوظيفة القيادية، وبالتالي فإن قرار نقل المدعي جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سند، مما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الموظف لوظيفته القيادية.