تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بعدد من المقترحات لمصلحة الضرائب بوزارة المالية بشأن مشروع الضرائب على الدخل الذي صدر مؤخرًا، وتم إرجاء تنفيذه لحين خضوعه لحوار مجتمعي. وطالبت الجميعة بتعديل المادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج، لتتضمن «أنه حال اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة يكون خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة في مصر في حدود أرباح إعادة تقييم الشركة المقيمة فقط؛ لأنه وفقًا لأغلب الاتفاقيات تخضع أرباح إعادة التقييم في بلد الإقامة وليس بلد الاستثمار».
كما أشارت إلى أهمية أن ينص القانون على الموقف في حال ترتب على إعادة التقييم خسارة، موضحة أنه يجب النص على الخسارة طالما أن القانون نص على الربح، وأن يتضمن النص الموقف في حال إتمام الاندماج بالقيمة الدفترية، خاصة أن تلك الحالة هي الأكثر شيوعًا على مستوى العالم.
وقالت الجمعية المصرية، إنه بالنسبة للتعديلات التي جاءت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005 بموجب القانون 101 عام 2012، فإنها ترى أن الحافز الضريبي الذي جاء بالمادة الأولى لم يكن له مبرر؛ لأن أكثر من 70% من الحصيلة يسددها عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام في سداد الضريبة في موعدها، وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة في إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز.
فيما أيدت الجمعية المادة 147 والخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على التسجيل في المصلحة مع الإعفاء من الضريبة، مشيرة إلى أن العفو الضريبي وحده لن يكون حافزًا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لتقنين وضعه والدخول ضمن المنظومة الضريبية.
كما أوضحت أنه يجب وضع منظومة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يخص تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، بتعديل نسبة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين، فاقترحت الجمعية تقسيم الشريحة الرابعة إلى شريحتين لتكون من أكثر من 45 ألفًا حتى 500 ألف جنيه بضريبة نسبتها 20%، وتليها شريحة خامسة تضم من تزيد دخولهم على 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه بقيمة 22%، ثم شريحة سادسة لمن يزيد دخله على مليون جنيه بقيمة 25%.
فيما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبي من 5000 إلى 15000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور.
وعن إلغاء الإعفاء الضريبي للجمعيات والجهات التي لا تهدف للربح، قالت الجمعية المصرية إنه يجب العدول عن ذلك التعديل مع إلزام المحاسب بإخطار المصلحة، حال قيام أية جمعية بعمل يهدف للربح.
وفيما يتعلق بتعديل المادة 50، والتي تقصر الإعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق المال على صناديق الأوراق المالية دون غيرها، وهو ما يشير إلى خضوع صناديق استثمار أخرى، الأمر الذي يُعد ازدواجاً ضريبياً، خاصة أن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعلياً للضريبة.
وفيما يتعلق بالمادة 56 مكرر، والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10%على الأرباح التي يحققها أشخاص طبيعيون واعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية، رأت الجمعية أن إخضاع أرباح الطرح الأول لا يؤثر على التعاملات بالبورصة، فيما رأت ضرورة إعادة صياغة النص لتوضيح أن الضريبة على أرباح البيع، نظرًا لأن الصياغة الحالية توحي بالخضوع لأرباح الطرح وليس أرباح البيع.
في حين أشارت الجمعية، إلى أن الفقرة الثانية من المادة والتي تنص على خضوع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم، بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص في صفقة استحواذ حتى تجاوزت 33%بنسبة 10%، جاءت بتفرقة غير مبررة في خضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لتقييمين مختلفين، وخضوعهما لضريبة بنسبة 10%، موضحة أنها خالفت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مطالبة بالمساواة بين أرباح إعادة التقييم واستحواذ عند البيع بالخضوع بنسبة ضريبة واحدة 10%.