وصف خبراء وضع «الإدارة المحلية» فى مسودة الدستور بالمخيب للآمال، مؤكدين أن به نصوصا تهدف إلى عدم تمكين المجالس المحلية من مساءلة القيادات التنفيذية وتؤدى إلى سيطرة الأجهزة التنفيذية عليها، متهمين الجمعية التأسيسية للدستور بتجاهل مشروع القانون الذى قدمته وزارة التنمية المحلية، وهو ما أكده وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد زكى عابدين، الذى قال إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تجاهلت كل المقترحات التى تقدمت بها اللجنة المعنية بصياغة مقترح قانون جديد للإدارة المحلية بالوزارة، والتى كانت تركز على مبدأ اللا مركزية فى الحكم، لإعطاء المحافظين المزيد من السلطات لتمكينهم من إدارة موارد محافظاتهم بحسب احتياجاتهم، مشيرا إلى أنها لم ينص عليها بنص صريح فى مسودة الدستور، حسب قوله. وأضاف عابدين ل«الشروق» أن الجمعية التأسيسية تغافلت أيضا إقرار المحافظ بالانتخاب «وهو ما كانت تسعى له الوزارة، وتركته للقانون يحددها، فضلا عن عدم إقرارها للحكم المحلى بالدستور»، نافيا أخذ أى من مقترحات الوزارة فى مسودة الدستور الجديد.
وجاء وضع الإدارة المحلية فى مسودة الدستور الجديد مخيبة لآمال العديد من خبراء الإدارة المحلية الذين اعتبروا أنه لا يختلف عن دستور سنة 1971 السابق، فضلا عما يشوبه من «مصطلحات مطاطة وتلاعب بالألفاظ»، حسب ما رآه أستاذ الإدارة العامة ومدير وحدة دعم سياسات اللا مركزية بجامعة القاهرة د. سمير عبدالوهاب، الذى أكد استمرارية المشكلة التى كانت قائمة بالدساتير السابقة والمتمثلة فى استخدام مصطلح «الإدارة المحلية» بدلا من «الحكم المحلى»، بسبب التفسير الخاطئ لكثير من المسؤولين والذى ربط بين الحكم المحلى والحكم الفيدرالى.
وأضاف عضو لجنة صياغة مشروع قانون الادارة المحلية أنه كان «من الأفضل حسم القضية وتسمية الأشياء بمسمياتها، فنطلق عليه نظام الحكم المحلى، أسوة بدساتير معظم الدول، وبما جاء فى مشروع دستور 1954، كما أنه قد ذكر أن المراكز والأحياء ضمن الوحدات المحلية التى أشير إليها بالمادة 183، فى حين أن هذين المستويين تم استحداثهما عام 1975، وهناك دعوات عديدة تطالب بإلغاء مستوى المركز، لكونه يمثل مستوى وسيطا بين المحافظات من ناحية، والمدن والقرى والأحياء من ناحية أخرى، مما يطيل الإجراءات، ويحد من استقلالية ودور المدن والقرى، إضافة إلى ما يترتب عليه من تعقيد للنظام الانتخابى المحلى وإرهاق المواطن فى اختيار ممثلين له فى مستويات عديدة. وقال عبدالوهاب إن الخطورة تكمن تحديدا فى المادة 188 التى نصت على أن يضم إلى المجلس المحلى ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدات المحلية، دون أن يكون لهم صوت معدود، مضيفا «لا نرى فائدة لهذه الفقرة، لأن وجودها يعنى أن المجلس المحلى خليط من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وهذا وضع لم يعد موجود اليوم على مستوى العالم، خاصة أن هؤلاء المعينين عليهم حضور جلسات المجلس المحلى، لخضوعهم لمساءلته، ووضع الفقرة إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن رغبة «خبيثة» تهدف إلى عدم تمكين المجالس المحلية من مساءلة القيادات التنفيذية، وسيطرة ممثلين أجهزة السلطة التنفيذية على المجالس المحلية وتوجيهها وفقا لهوى هذه السلطة، فضلا عن عدم وضوح المقصود بممثلى السلطة التنفيذية هل المحافظ أم مديرو المديريات؟ فإذا كان المحافظ فهى خطوة للوراء لأنه سيعمل على توجيه أراء المجلس وقراراته، وإذا كان المقصود هم مديرو المديريات، فمن منهم سيتم اختياره ضمن أعضاء المجلس المحلى، ليكونوا ممثلين للسلطة التنفيذية، فيما الأصل أن يكونوا جزءا من الإدارة المحلية وليس من السلطة التنفيذية؟.
واستنكر عبدالوهاب عدم إشارة المشروع إلى دور المجلس المحلى فى مساءلة القيادات التنفيذية، «فكان يتعين النص على حق المجلس فى استجواب هذه القيادات، خاصة أن من أهم أدواره الرقابة على التنفيذيين ومن حقه سحب الثقة منهم، وفقا للشروط التى يحددها القانون، كما لم ينص أيضا بطريقة واضحة على حق المجالس المحلية فى فرض الضرائب والرسوم المحلية»، مشيرا إلى أنه إذا كان «المشروع قد قيد سلطة حل المجالس المحلية بعدم جواز حلها بإجراء إدارى شامل، إلا أنه لم يقيد حل أى منها بالنص على ذلك فى حالة الضرورة، ولم ينص على ضرورة إعادة انتخاب المجلس المنحل خلال فترة محددة، مع تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشؤن الجارية والأعمال التى تحتمل التأخير».
وفى الوقت نفسه أكد عبدالوهاب أن المشروع حمل بعض الإيجابيات برغم قلتها، منها «تناول الادارة المحلية فى فصل مستقل أسوة بدستور 1923، بعد أن كانت تأتى كفرع من فروع السلطة التنفيذية فى دساتير 1956، و1964، و1971، وبذلك يكون قد حسم قضية استقلالية الإدارة المحلية عن السلطة التنفيذية، وأجازت المادة رقم 142 لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته للمحافظين إلى جانب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للوزراء، فضلا عن عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل».
من جانبه، قال خبير الإدارة المحلية والقانون الإدارى د. حسن الخيمى، إن مسودة الدستور بها مواد مفتوحة وغير واضحة المعالم فمثلا لم يحدد مظاهر الاضرار بالمصلحة العامة التى تتيح تدخل السلطة التنفيذية فى قرارات المجلس المحلى، مؤكدا أن الاضرار بالمصلحة العامة «مصطلح مطاط ونسبى غير محدد ويفتح مجالا واسعا للتلاعب والتدخل فى قرارات المجلس التى تعد نهائية».
وتابع الخيمى أن «كل مواد الادارة المحلية قابلة للتأويل، وستفسر وفقا لما يتراءى لصناع القرار وحسب مصالحهم».