أعلنت حركة «برلمان المعلمين» المستقلة، عن انتهائها من إعداد قانون جديد للكادر الخاص للمعلمين، يتضمن إنشاء هيئة عامة للتعليم قبل الجامعى، تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، ومستقلة عن وزارة التربية والتعليم، مهمتها وضع خطط واستراتيجية ثابتة للتعليم، وتعيين المؤقتين، ووضع حد أدنى للأجور، وذلك عقب إعلان الحركة عن رفضها لقانون الكادر الذى اعتمده رئيس الجمهورية مؤخرا. وقال رئيس «برلمان المعلمين»، أحمد الأشقر، ل«الشروق»، إن «القانون الجديد تم إعداده خلال 11 جلسة، بمشاركة العديد من المعلمين فى مختلف المحافظات»، مشيرا إلى الحركة ستعرض نتائج ما توصلت إليه، على خبراء التربية والاقتصاد والقانون، لإبداء الرأى فيه.
وطالبت الحركة بإلغاء القانون رقم 155 لسنة 2007، المعروف بقانون الكادر الخاص، على أن تسرى أحكام القانون الجديد على جميع العاملين فى مؤسسات الهيئة العامة للتعليم قبل الجامعى، على أن تحدد اللائحة البدلات المضافة للراتب، والعلاوات، والمزايا المالية، كما يطبق عليهم قانون العاملين المدنيين فى الدولة.
وتنص المادة الأولى من القانون الجديد، الذى حصلت «الشروق» على نسخه منه، على أن «تتبع الهيئة العامة للتعليم قبل الجامعى مجلس الوزراء، وتعتبر مديريات التربية والتعليم بالمحافظات فروعا لها، والإدارات التعليمية داخل كل محافظة، إدارات للهيئة، مع تحديد الموارد المالية لهذه الهيئة من الموازنة العامة للدولة، والدخل من المشروعات التى تعتمدها لجنة تنمية الموارد فى الهيئة، والخدمات الإضافية التى تؤديها الهيئة للطلاب فى المدارس، فضلا عن التبرعات والإعانات والمنح التى يوافق مجلس إدارة الهيئة على قبولها، بحيث لا تتعارض مع السياسة العامة للهيئة، واستقلالها، علاوة على حصيلة الدمغات والجزاءات».
وقسم القانون الموازى الذى أعدته الحركة، وظائف «التربية والتعليم» إلى 4 وظائف، الأولى هى وظائف التدريس، وتشمل كل القائمين بتدريس المواد الدراسية، بجدول حصص ومنهج للمادة، ويشترط فى شاغلى هذه الوظائف، الحصول على مؤهل عال تربوى، أو مؤهل عال بالإضافة لتأهيل تربوى، والثانية وظائف الإخصائيين والمهنيين، وتشمل الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيى الصحافة، والمسرح، والتطوير التكنولوجى، والإحصاء، والمكتبات، وأى وظيفة تخصصية ترد باللائحة التنفيذية للقانون، ويشترط فى شاغلى هذه الوظائف الحصول على مؤهل عال فى تخصصهم، والثالثة وظائف الإداريين والفنيين، والأخيرة وظائف الأعمال المعاونة والحرفيين.
وفى المقابل، ينص قانون الكادر المطبق حاليا، على «تحديد شغل وظيفة المعلم المساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من الوزير، بعد أخذ رأى الوزير المختص، مع شرط الحصول على شهادة الصلاحية من أكاديمية المعلم، وتنطبق نفس هذه الشروط على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى المكتبات والصحافة والإعلام». واعتمد القانون الموازى آلية التعيين فى الوظائف التعليمية عن طريق المسابقات المفتوحة، وفقا لاحتياجات الوزارة، على أن يتم الإعلان عن الوظائف المطلوبة فى صحيفتين قوميتين يوميتين، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويتضمن الإعلان شروط شغل الوظيفة، وأسس الاختيار، على أن تكون الأولوية فى وظائف التدريس لخريجى كليات التربية، مع تحديد اللائحة التنفيذية للقانون خطة زمنية لتعيين خريجب كليات التربية، والتنسيق مع كليات التربية لعودة التكليف.
ووفقا للقانون الجديد «يكون التعاقد لشغل الوظائف لمدة ستة أشهر، ثم يصدر قرار بالتعيين من مجلس إدارة الهيئة، للمعلم الذى تثبت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة»، فيما يكتفى قانون الكادر بالنص على إجراء المسابقة العامة لاختيار الموجهين ووكلاء ومديرى المدارس فقط. وحول نظام الترقيات للمعلمين، ينص القانون الموازى على أن «الترقية تتم على الدرجات المالية، وفقا لسنوات الخبرة، وطبقا للفترات الزمنية بين الترقيات المختلفة، ويتم تخفيض فترة الترقية للحاصلين على الماجستير نحو عام واحد، كما تخفض للحاصلين على الدكتوراه بمقدار عامين».
بينما نص قانون الكادر على ضرورة أن يقضى المعلم خمس سنوات على الأقل للترقية، مع الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، فيما غاب عن القانون أى ذكر لتثبيت المعلمين المؤقتين.