أصدرهشام زعزوع، وزير السياحة، قرارًا بشأن شروط الحصول على ترخيص مزاولة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة، والذي تضمن تعديلات في قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984، والخاص بالمرشدين السياحيين. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على تقديم أفضل مناخ للعمل للمرشدين السياحيين، وتحقيق الشروط الكفيلة بالارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي، إلى جانب الحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.
وقد نص القرار في مادته الأولى على استبدال نص المادة السادسة من القرار الوزاري المشار إليه، بأن يتم إجراء اختبارات لغير الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية في الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة، على أن يؤخذ في الاعتبار حسن المظهر والقدرة الجيدة على التخاطب والتواصل والحوار.
ويُدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل الموعد بأسبوعين على الأقل، ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة رئيس القطاع المختص؛ وتضم في عضويتها نقيب المرشدين السياحيين، وتضم كذلك أعضاء من الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من المتخصصين والخبراء في مواد الامتحان.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتُعتمد نتيجة الامتحان من وكيل أول وزارة السياحية رئيس قطاع الشركات السياحية، والمرشدين السياحيين.
ويتولى مدير إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة، ويعتبر اجتياز الاختبار بنجاح من يحصل على 75% على الأقل من مجموع درجات الامتحان، شريطة أن يحصل على 60% من درجات كل مادة على الأقل.
ويخطر طالب الترخيص بنتيجة الامتحان خلال عشرة أيام، ويجوز لمن رسب التظلم أمام ذات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يرأسها رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم بالأغلبية المطلقة، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصت المادة الثانية من القرار على استبدال الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من ذات القرار، بأنه يجب على طالب الترخيص من المرشدين السياحيين، أن يقدم شهادة طبية حديثة من إحدى المصحات الحكومية تؤكد لياقته صحيًا للاستمرار في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، وما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه في المادة رقم 12 من هذه اللائحة، وما يفيد خضوعه لنظام التأمين الاجتماعي بوصف وظيفته كمرشد سياحي، وعند التحقق من هذه الشروط المتقدمة يؤشر على الترخيص بتجديده لمدة أخرى.
وفي مادته الثالثة، أفاد القرار بأن تضاف مادة لنفس القرار تنص على أنه لا تٌمنح تصاريح ترجمة للأجانب في مهنة الإرشاد السياحي من الإدارة المختصة للمرشدين السياحيين، إلا بعد أخذ رأي نقابة المرشدين السياحيين، وعلى النقابة إبداء الرأي في غضون أربع وعشرين ساعة، وإلا أصدرت الوزارة التصريح.
ويُحدد في الطلب اللغة الأجنبية والمنطقة التي يعمل بها المترجم ومدة التصريح، ولا يجوز للمترجم المصرح له مزاولة التصريح خارج المنطقة المصرح له فيها، كما يلتزم بما يلتزم به المرشدون السياحيون وفق أحكام هذا القرار.