أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارا بمنح الجنسية المصرية ل925 شخصا من أبناء الأمهات المصريات المتزوجات من أجانب، وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم "154" لسنة 2004. وشمل قرار وزير الداخلية (859) فلسطينيا، و22 سودانيا، و5 سوريين، و15 أردنيا، و4 يمنيين، و4 ليبيين، و3 سويديين، و5 كنديين، وألمانيا، وعراقيا وبريطانيين و3 أمريكيين وسعوديا.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، على "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض".
وتضيف نص المادة "يترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة، فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما".