سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديلات (الصحة النفسية) على قانون مكافحة المخدرات: منح المدمن الحق فى العلاج بدلًا من الحبس إلزام المحكمة بإيداع من يثبت إدمانه فى إحدى المصحات.. وزيادة الغرامة على الصيدليات التى تبيع المخدرات إلى 60 ألف جنيه
طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بتخصيص محاكم للنظر فى قضايا تعاطى المخدرات، واعطاء المدمن الحق فى العلاج بدلا من حبسه فقط، إلى جانب تأسيس جهة طبية متخصصة فى إجراء التحاليل والفحوصات المتعلقة بالإدمان، بحسب الامين العام للصحة النفسية الدكتور عارف خويلد. وقال خويلد ل«الشروق» إنه منذ عام 2009 وحتى الآن تم تحويل 5 مدمنين فقط للعلاج، رغم أن القانون يعطى الحق للقاضى فى إحالة المتهمين فى قضايا التعاطى للعلاج فى المستشفيات، وتعليق التهمة الموجهة لهم، على أن تتم مواجهتهم بها فى حالة اخلاله بالعلاج، معتبرا ان منظومة العلاج تبدأ من اقسام الشرطة.
وانتقد خويلد اعطاء القانون الحالى فرصة واحدة للمدمن لتلقى العلاج، رغم أنه مرض مزمن قد يتعرض فيه للانتكاسة، لافتا النظر إلى أن قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى 2009 لم يتضمن لفظ إدمان، وهو ما تسبب فى لبس لدى مقدمى الخدمة حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
وحصلت «الشروق» على المسودة المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية، والتى تستهدف توسيع نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37، بحيث تجيز للمحكمة إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لعلاجه بدلا من حبسه، على أن يكون هذا التصرف ملزما للمحكمة، وكذلك إلزام النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين فى جرائم التعاطى أو الحيازة أو الاستخدام الشخصى، لبيان ما إذا كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، وإذا كان وصل لمرحلة الإدمان أم لا، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحكمة، لتحديد إن كان سيتلقى علاجه بإحدى المصحات بصفته مدمنا، أو سيعاقب بصفته مرتكبا لإحدى تلك الجرائم، وعندها لا يعفى من العقوبة حتى لو ثبت إدمانه.
ويتضمن اقتراح تعديل المادة (37) والتى تنص على أن يعاقب بالسجن بدلا من الاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من «حاز أو احرز أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) او أحازه أو اشتراه».