قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق إن هناك خطوتين لا بد من اتباعهما لفتح تحقيق إدارى مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى المخالفات المتهم بارتكابها فى ملف رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى. وأضاف عبدالعزيز ل«الشروق» إن الخطوة الأولى تتمثل فى إصدار المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرارا يقضى برفع الحصانة القضائية عن عبدالمعز والقضاة الثلاثة مجدى عبدالبارى وممدوح طبوشة وحسام الطماوى، قضاة دائرة المتابعة التى قضت برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، خاصة أن القانون ينص على أنه إذا وقعت جريمة من قاضٍ لابد من استئذان المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عنه.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية يختص بها المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بأن ينتدب قاضيا أو لجنة قضائية للتحقيق مع عبدالمعز فى التهم المنسوبة إليه والتى تتعلق بسمعة وكرامة القضاء المصرى، لأن المادة 99 من قانون السلطة القضائية تعطى وزير العدل الحق فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات.
وأوضح عبدالعزيز أنه فى حال ثبوت المخالفات ضد الأربعة فإنه وفقا لقانون السلطة القضائية فإن وزير العدل هو الوحيد الذى يملك إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو إلى مجلس الصلاحية والتأديب لإصدار عقوبات ضدهم.
بينما قال مصدر قضائى آخر إنه من الأرجح فى حال إدانة عبدالمعز فستتم إحالته إلى الجنايات بنسبة أكبر من إحالته لمجلس الصلاحية والتأديب، كاشفا عن أن السبب هو بلوغ عبدالمعز السن القانونى للتقاعد فى 30 يونيو المقبل، وفقا لنصوص المواد 105 مكررا و120 من قانون العقوبات وتقضى بالحبس والغرامة أو بالحبس فقط أو الغرامة فقط.
وأفاد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، بأن المادة 105 مكرر تنص على أن كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، بينما تنص المادة 120 على أن كل موظف توسط لدى قاضٍ أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو للإضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأوضح المصدر أنه إذا ثبت إدانة الدائرة المسئولة عن القضية وأحالهم وزير العدل للجنايات فستتم معاقبتهم وفقا للمادة 121 من قانون العقوبات الجنائية والتى تنص على أن كل قاضٍ امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة فى المادة 120 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر (الحبس وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه) بالإضافة إلى العزل.
وكشف المصدر أنه إذا قرر وزير العدل إحالة عبدالمعز قبل بلوغه سن التقاعد إلى مجلس الصلاحية والتأديب، وهو إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، ومعه القضاة الثلاثة فإنه وفقا لقانون السلطة القضائية سيصدر مجلس الصلاحية والتأديب ضد كل منهم عقوبة واحدة من ثلاث عقوبات إما بإحالة للمعاش أو لوظيفة أخرى أو توجيه اللوم.