نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد    شاهد| قوات الاحتلال تطلق النار على شخصين حاولا الخروج من ركام منزل مدمر في طولكرم    الإصابة تبعد لاعب بايرن ميونخ عن مباراة ريال مدريد في إياب الأبطال    بالصور.. محافظ الشرقية من مطرانية فاقوس: مصر منارة للإخاء والمحبة    محافظة الجيزة : دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين ضخ المياه    25 مليون طن، زيادة إنتاج الخضراوات في مصر خلال 2023    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024.. وقائمة العطلات الرسمية لعام 2024    بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور كنيسة السيدة العذراء بالخارجة    إصابة 9 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة إدفو    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    لأول مرة، باليه أوبرا القاهرة يعرض "الجمال النائم"    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع    وكيل صحة الشرقية يتفقد طب الأسرة بالروضة في الصالحية الجديدة    استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة ل أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم (فيديو)    التعادل السلبي يحسم السوط الأول بين الخليج والطائي بالدوري السعودي    أمريكا والسفاح !    السفير الفلسطيني بتونس: دولتنا عنوان الحق والصمود في العالم    قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل    السجن 10 سنوات ل 3 متهمين بالخطف والسرقة بالإكراه    غرق شاب في قرية سياحية بالساحل الشمالي    5 خطوات لاستخراج شهادة الميلاد إلكترونيا    "حريات الصحفيين" تثمّن تكريم "اليونسكو" للزملاء الفلسطينيين.. وتدين انحياز تصنيف "مراسلون بلا حدود" للكيان الصهيوني    شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والأوراق المطلوبة    صالون الأوبرا الثقافي يحتفل بيوم حرية الصحافة بمشاركة النقيب    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة التأمين على الطلاق لحماية الأسرة المصرية    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024    بعد القضاء على البلهارسيا وفيروس سي.. مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى للمصريين (فيديو)    دعاء تعطيل العنوسة للعزباء.. كلمات للخروج من المحن    إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة    ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    لاعب تونسي سابق: إمام عاشور نقطة قوة الأهلي.. وعلى الترجي استغلال بطء محمد هاني    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل وحل 154 منها بنسبة 99.76% بالقليوبية    تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود من مسجد السيدة نفيسة| صور    «الصحة» تعلن أماكن تواجد القوافل الطبية بالكنائس خلال احتفالات عيد القيامة بالمحافظات    بعد رحيله عن دورتموند، الوجهة المقبلة ل ماركو رويس    ما حكم أكل الفسيخ وتلوين البيض في يوم شم النسيم؟.. تعرف على رد الإفتاء    خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال مايو الجارى بالبحر الأحمر    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    الخارجية الروسية: تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده ل "صراع محتمل" مع روسيا    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    توريد 398618 طن قمح للصوامع والشون بالشرقية    المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" .. الليلة مع أسامة كمال في مساء dmc    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    أبرزها متابعة استعدادات موسم الحج، حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع    مستشار الرئيس للصحة: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 09 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مرسوما بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى .

وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011 .وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 .

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى .
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات .
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
) المادة الأولى(
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى)، والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية: المادة الأولى
(فقرة أولى(
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة،
والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية"
تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

"فقرة ثالثة"

كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.


"فقرة خامسة"

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من
النساء على الأقل.

ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم.

المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتي:
المادة الخامسة عشرة- مكرر.

إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

المادة الثالثة

يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى) و2 الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة و9 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 (فقرة أولى):
يتألف مجلس الشورى من /270/ عضوا.


المادة 9 (فقرة أخيرة):
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم.


المادة الرابعة:
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتي:
المادة 12 (مكرر)
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.

(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.