حصلت «الشروق» على مشروع قانون التأمين الصحى الذى تستعد الحكومة لتقديمه لمجلس الشورى لمناقشته خلال الفترة المقبلة. يتكون مشروع القانون من 27 مادة موزعة على 6 فصول، وسيقدم إلى مجلسى الشعب والشورى، بعدما قامت بإعداده وزارتا المالية والصحة. وكانت الوزارتان تقدمتا بمشروع قانون مطلع العام الماضى، إلا أن مجلس الدولة رفضه لوجود بنود فيه أكد أنها غير دستورية. وكانت أبرز الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على المشروع الأول، خلوه من بيان الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، إلا أن المشروع الحالى استدرك هذا العيب وأقر فى المادة (3) الخدمات العلاجية التى تقدم للمواطنين. وتقول نص المادة المقترحة «أولا: يقصد بالتأمين الصحى الخدمات التى تقدم للمريض والمصاب داخل جمهورية مصر العربية وهى خدمات علاجية ووقائية وتأهيلية وأبحاث من خلال مايلى: 1- الخدمات التى يقدمها طبيب الأسرة والممارس العام فى جهات العلاج المحددة. 2- الخدمات الطبية على مستوى الإخصائى والاستشارى بما فى ذلك الأسنان. 3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى. 5- الفحص بالتصوير الطبى والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها. 6- الخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية. 7- صرف الأدوية اللازمة للعلاج بالاسم العلمى طبقا للقوائم الأساسية التى تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة. 8- الخدمات التى يقدمها طبيب المدرسة. وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة. ثانيا: لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة، إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالى والاكتوارى للنظام. وجاءت أبرز مواد القانون فى الفصل الثالث والذى جاء تحت عنوان التمويل، والذى قالت (المادة 6) فيه «يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى: أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين»، وأبرزت هذه الحصة فى 4 نقاط، سيكون طريقة التمويل فيها من خلال جدول. جاءت أولى هذه النقاط قائلة: «الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق». فيما قالت ثانية هذه النقاط «الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء طبقا للجدول رقم (2) المرافق». وتابعت ثالثة النقاط فى حصة المؤمن عليه «فى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر». وأشارت الرابعة والأخيرة منها إلى أنه «يزداد الحد الأدنى للاشتراك المنصوص عليه فى الجدولين رقمى (1و 2) المرافقين بما لا تتجاوز نسبته 10% سنويا، ويصدر بتحديد نسبة الزيادة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة». فيما حمل البند الخامس «عائد استثمار أموال الهيئة». وحدد البند السادس مصادر أخرى للتمويل وهى «15% من قيمة كل علبة سجائر أو وحدة تبغ مبيعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية»، «مبلغ 25 جنيها عند استخراج رخصة القيادة لأول مرة وعند تجديدها كل مرة». ومن ضمن المصادر الأخرى «مبلغ 250 جنيها عند تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على ألفى لتر»، كذلك «مبلغ 50 جنيها عن كل طن أسمنت/حديد». وتابع البند «مبلغ ألف جنيه عند استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات أو إعادة تجديدها»، ومن ضمن المصادر «مبلغ 10 جنيهات عن قيد أول ميلاد يتدرج تصاعديا بزيادة 25% على كل مولود تالٍ».