اعتبر حقوقيون بروز قضية الشاب السكندري خالد سعيد "شهيد الطوارئ"، نقلة مهمة وضرورية لملف حقوق الإنسان المصري، وأنها فرصة جيدة للغاية للمطالبة بتغيير المادة 126 من قانون العقوبات الخاص بالتعذيب، وضرورة إعادة تعريف مفهوم التعذيب وتغليظ عقوبة ممارسيه. وقال نجاد البرعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، في الندوة التي أقيمت في مقر حزب الوفد في محافظة الغربية، بعنوان "مناهضة التعذيب في مصر واحترام القانون"، إن هناك مسئولية مجتمعية على الحركات السياسية المصرية والأحزاب بضرورة وضع تشريع لتعديل مفهوم التعذيب في الدستور المصري، مؤكدا أن حقوق الإنسان معركة طويلة محسومة في النهاية لصالح من سيعملون لصالح الإنسان، وأن الحكومة لا تستطيع أن تعذب كل الناس وإنما بإمكانها أن تمنع نفر قليل من التعذيب. وقال إن التعذيب في مصر يواجه ثلاث مشكلات أساسية، أولها التعريف القاصر: "ففي نص المادة 126 يتم تعريف التعذيب أنه واقع على شخص متهم للحصول على اعترافه بالجريمة، وما دون ذلك لا يعتبر تعذيبا مما يجعل التعريف قاصرا وغير شامل لكل أنواع التعذيب الأخرى، كما أنه لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية". وأشار إلى أن ثاني مشكلات التعذيب في مصر، أن القانون المصري لا يسمح لمحامي المتهم بالحضور معه طوال 24 ساعة هي مدة استجوابه التي قد يتعرض خلالها للضرب واستعمال القسوة يكون المتهم خلالها عاريا من أي حماية، وثالثا أنه يتم حرمان المحامين من دخول سلك القضاء في حين يسمح لضباط الشرطة في سلك النيابة ومنه إلى القضاء. وقال محمد زارع الحقوقي رئيس جمعية مساعدة السجناء: للأسف التعذيب في مصر موجود منذ 7 آلاف سنة ولم يتوقف فأقدم وثيقة تعذيب وجدت على مقبرة فرعونية قديمة، مضيفا أن التعذيب في مصر له عدة أسباب منها أن الضابط الذي يقوم بالتعذيب لديه اعتقاد شخصي أن من مصلحة المجتمع تعذيب هذا المتهم للحصول على اعترافاته بسرعة. واستنكر زارع، حالة الرضا المجتمعي تجاه حالات التعذيب، حيث إن التعذيب لدى المصريين يعني القتل أو عاهة مستديمة أما من يصفع على وجه فلا يعتبر تعذيبا، رافضا عقوبة استعمال القسوة التي يقررها القانون المصري بمبلغ 500 جنيه فقط، متسائلا " وهل كرامة المصري تساوي 500 جنيه فقط؟".