أعلن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الثلاثاء أن المجمع المقدس للكنيسة وافق على موقف الكنيسة الرافض لحكم المحكمة الإدارية العليا والذى يقضى بالسماح بالزواج الثانى للأقباط دون أى قيود وقال البابا شنودة "إن الكنسية القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل وضد حريتها الدينية التى كفلها الدستور، كما تعلن أن الزواج سر مقدس وعمل دينى بحت وليس مجرد عمل إدارى". وأضاف أن قرار المجمع المقدس اتخذ بحضور 81 أسقفا وتأييد 9 لم يتمكنوا من الحضور، بالإضافة إلى تأييد البابا شنودة نفسه، وقال "إن الشريعة الإسلامية تقول أحكم بين أهل الكتاب حسبما يدينون، وجاء هذا المبدأ فى كل قوانين الأحوال الشخصية". وأشار البابا شنودة إلى أن الكثير من أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أكدت على مبدأ خصوصية تطبيق الشريعة المسيحية على أتباعها. كما أكدت المحاكم على أن البطريرك ليس موظفا عاما يمكن إلزامه بالأحكام المدنية وأن القيادات الدينية شريعتها الإنجيل وقوانين الكنيسة. وأردف البابا شنودة قائلا "ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا مؤخرا أمر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع أن ننفذه" ، مشيرا إلى أن الزواج الثانى للمطلقين قضية دينية يحكمها الإنجيل. وحول الاقتراح بتطبيق الزواج المدنى للأقباط كحل للمشكلة لمن يرغب فى الزواج زواجا غير دينى، قال البابا شنودة الثالث "إن كل فرد حر فى اختياراته وهذا الأمر بين الدولة ومواطنيها، إلا أن الشخص الذى سيلجأ إلى هذا الزواج سيصبح خارجا عن الكنيسة ومفصولا منها لأن الزواج فى الكنيسة له قدسية خاصة". وقال إن لائحة عام 1938 التى يستند إليها بعض القضاة هى لائحة باطلة، وقد وضعها بعض العلمانيين فى هذا الزمن بالرغم من أنف الكنيسة وقد رفضها كل الباباوات الذين مروا على تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين، مشيرا إلى ثقته فى الدولة وأنها تؤمن باحترام الشرائع السماوية وفقا للدستور المصرى ولا تقبل أبدا أن يكون الأقباط مضغوطا عليهم فى دينهم. وصحح البابا ما رددته وسائل الإعلام عن رفضه الزواج الثانى على الطلاق، مشيرا إلى أن الزواج الثانى مسموح به فى حالات كثيرة منها الزوج أو الزوجة الأرمل أو فى حالة الطلاق لعلة الزنا ويسمح به فقط للطرف البريء. ورفض البابا شنودة ما تردده بعض وسائل الإعلام المغرضة من أن الكنيسة فوق الدولة أو دولة داخل دولة، مشيرا إلى أنه أحد أبناء الوطن ويلتزم بكل قوانينه إلا ما تعارض مع النص الدينى. وقال البابا شنودة إن القانون 462 لسنة 1965 - وهو القانون الذى ألغى المحاكم الملية وحولها إلى محاكم مدنية - نص على أن منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين تصدر فيها الأحكام وفقا لشريعتهم، مضيفا أن المؤتمر الإسلامى العام الذى عقد بالقاهرة عام 1971 قال فى توصياته إنه بالنسبة لغير المسلمين يجب المحافظة على حريتهم الدينية وفقا للقاعدة الفقهية التى تؤكد "اتركهم لما يدينون". وأشار البابا شنودة إلى أنه كان لا يفضل إثارة مثل تلك الموضوعات حاليا ونحن مقبولون على مرحلة حراك سياسى واسعة وانتخابات وأن تحشد الطاقات لقضايا العمل الوطنى مثل قضايا المشاركة السياسية وحماية مياه النيل وقضايا التنمية وأنه لا يعتقد أن هناك رغبة من جهة ما لإلهاء الأقباط عن القضايا الحيوية.