حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدعوك فقالوا: الطوارئ للإرهاب والمخدرات
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 05 - 2010

ليست المشكلة فى تمديد العمل بقانون الطوارئ، ولكنها فى الإصرار على التلاعب بالقانون واستمرار استغفال المصريين بذرائع شتى تطلق كل حين.
1
يوم 14 مايو الذى أبرزت فيه الصحف المصرية موافقة مجلس الشعب على التمديد لمدة سنتين، مع التأكيد على أن تطبيقه سيكون مقصورا على مكافحة الإرهاب والإتجار فى المخدرات، نشرت جريدة «الشروق» على صفحتها الأولى خبرا كان عنوانه كما يلى: أوامر باعتقال مرشحى الإخوان إذا أصروا على الشعارات الدينية. وذكر الخبر أن وزير الداخلية أصدر أوامره إلى مساعديه باعتقال المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الذين يرفعون شعارات طائفية (المقصود شعار الإسلام هو الحل). لم يكذب الخبر أو يصحح، لكنه مر دون أن تستوقف أحد المفارقة فيه.
ودون أن يتساءل أحد عما إذا كان رفع ذلك الشعار يدخل أم لا، ضمن الإرهاب أم جلب المخدرات. لكن الأهم من ذلك أن المفارقة تجسد الكيفية التى توظف بها الحكومة قانون الإرهاب. كما أنها تكشف المسافة الشاسعة بين الإعلان السياسى الذى استهدف تمرير القانون بعبارات منمقة، وتعهدات مغرية، وبين التطبيق العملى الذى لا يبالى بكل ذلك، بحيث تطلق يد السلطة فى أن تنكل بالمعارضين وتقمعهم.
فى اليوم ذاته أجرى رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة اتصالا هاتفيا مع صديق من كبار رجال القانون، وطلب منه تحليلا للآثار المترتبة على التمديد فى ظل الإعلان عن اقتصاره على حالتى الإرهاب وجلب المخدرات. فما كان منه إلا أن اعتذر عن الاستجابة لرغبته، قائلا إن تلك الخطوة لا علاقة لها بالقانون، لأنها بمثابة عبث سياسى يستخدم القانون لاستمرار احتكار السلطة وإحكام القبضة على المجتمع.
وكانت وجهة نظره، كما سمعتها منه فى وقت لاحق، أن الرئيس مبارك كان قد أعلن على الملأ أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة فى المنطقة التى انتصرت على الإرهاب، وأن رئيس الوزراء الحالى ذكر أمام مجلس الشعب أن مصر تنعم الآن بالاستقرار. كما أن أحدا لا يستطيع أن يقول إن فى مصر ظاهرة إرهابية، فكيف يمكن لعاقل أن يصدق أن المشكلة أصبحت فجأة تهدد المجتمع الآن وأن الإرهاب هو القضية.
فى الوقت ذاته فإن فى مصر قانونا خاصا للمخدرات يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام فى بعض الأحيان، وإذا صح أن قانون الطوارئ سيطبق على من يجلبون المخدرات ويصدرونها، فعلى من إذن سيطبق قانون المخدرات الأصلى؟ ثم إن المخدرات أصبحت مشكلة عالمية، ولم نسمع أن بلدا اضطر لإعلان الطوارئ فى تعامله معها.
2
الاستغفال والتدليس واضحان فى مفهوم «الطوارئ». ذلك أن المصطلح فى تعريفه القانونى يعبر عن الحالة التى تفاجئ المجتمع، دون أن يكون مستعدا لمواجهتها بتنظيم تشريعى محدد. إذ فى هذه الحالة يكون إعلان الطوارئ مخرجا لمواجهة تلك المفاجأة الطارئة. لكن هذا المفهوم انقلب عندنا، بحيث تحول إلى قانون وإجراءات استثنائية فرضت وطبقت للتعامل مع أوضاع المجتمع العادية والطبيعية. إذ لا يستطيع عاقل أن يدعى أن مصر ظلت تعيش المفاجآت طوال الثلاثين عاما الماضية. وحتى إذا قيل إن الإرهاب كان شيئا طارئا هز المجتمع المصرى وروعه، فإن هذه الظاهرة عالجتها أيضا تعديلات أدخلت على قانون العقوبات فى عام 1992، وتضمنت نصوصا غاية فى الشذوذ والغرابة.
اعتمدت على تطوير مواد قانونية أصدرها الديكتاتور الفاشى موسولينى فى إيطاليا عام 1930. وهو ما يعنى أن التعامل الحازم مع ملفى الإرهاب والمخدرات له مرجعيته الثابتة فى قانون العقوبات المصرى، ولا يحتاج لا إلى إعلان الطوارئ ولا إلى إصدار قانون جديد للإرهاب.(للعلم فإن قضية خلية حزب الله التى صنفت ضمن قضايا الإرهاب حوكم المتهمون فيها أمام القضاء العادى وصدرت أحكامها المشددة دون أن تخضع لقانون الطوارئ).
وطالما كان التعامل مع الإرهاب ومكافحة المخدرات تتكفل به النصوص الموجودة أو التعديلات التى أدخلت على قانون العقوبات، فإن التذرع بها لفرض الطوارئ يغدو نوعا من التدليس، كما قال بعض القانونيين بحق، أهم من ذلك أنه يدل على أن ثمة هدفا آخر أبعد يراد تحقيقه من خلال فرض الطوارئ، يتمثل فى استمرار احتكار السلطة وإطلاق يدها فى إجهاض أى بديل لها وسحق أى معارض يعترض طريقها.
فى الدراسةالتى أعدها المستشار طارق البشرى حول الموضوع، فى مناسبة مرور 60 سنة على إعلان الأحكام العرفية فى مصر، واقترح الاحتفال بعيد الطوارئ على غرار الاحتفال بعيد الدستور، سجل أكثر من ملاحظة مهمة على الوضع القائم. منها أن مصر شهدت تلازما وتعايشا مدهشا بين أمرين متناقضين، أحدهما الطوارئ التى تنفى الدستور، والدستور الذى ينفى حالة الطوارئ، بحيث لم يعد يعرف أيهما الأصل وأيهما الاستثناء.
منها أيضا أنه خلال ثلاثة أرباع القرن المنقضى (من عام 1923 حتى الآن)، صدرت ثلاثة قوانين للأحكام العرفية والطوارئ وستة دساتير وبيانان دستوريان، بحيث بدا أن الطوارئ أكثر ثباتا من الدستور. منها كذلك أن إعلان الطوارئ فى مصر تزامن عادة مع أجواء انتهاء الحروب (الحرب العالمية الثانية حرب فلسطين العدوان الثلاثى ثم بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل)، لكنها منذ أعلنت فى عام 1981 ظلت مستمرة إلى الآن، الأمر الذى يعنى أن الطوارئ أصبحت حالة ملازمة للسلم. بل وملازمة للدستور وأكثر أصالة منه.
3
للمستشار السابق سمير حافظ دراسة فى الموضوع ركزت على أزمة القانون فى مصر، التى وصفها بأنها «خانقة». وفى رأيه أن بعض النصوص والتشريعات التى تصدر تحولت إلى أدوات فى يد السلطة توظف لأغراض معينة، الأمر الذى يفقدها شرائط القانون ومضمونه وإن اتخذت شكل القانون.
وهو المسار الذى بدأ منذ رفع شعار «الشرعية الثورية» قبل نصف قرن، التى كانت تعنى أن إرادة الحاكم هى القانون. ثم رفع فى مرحلة تالية شعار الشرعية القانونية ودولة المؤسسات، الذى أثبتت التجربة أنه مجرد تغيير فى المسمى وليس المضمون. وتبين أن الهدف من التشريع فى تلك المرحلة هو إحكام قبضة الحاكم وتفرده بالحكم.
حتى وصفت تلك المرحلة بأنها سيادة بالقانون وليست للقانون.
هذا الوضع استمر حتى الآن، وتجلى فى التعديلات التى أدخلت على العقوبات، خصوصا تلك التى تمت فى سنة 1992 بدعوى مكافحة الإرهاب ولم تكتف بالأحكام المشددة المنقولة عن قانون موسولينى سيئ الذكر، وإنما مارست العصف بكل القواعد الجنائية المسلم بها، فساوت فى العقوبة بين الشروع والجريمة التامة رغم ما بين الحلقتين من تباين تقره كل القوانين. ولا يقل غرابة عن ذلك أن التعديلات خرجت على أحكام قانون العقوبات، واعتبرت التحريض جريمة كاملة وعاقبت عليها، حتى إذا لم تقع الجريمة محل التحريض(!)
أما الأشد غرابة فإن التعديل توسع فى تعريف الإرهاب بما يفتح الباب لمحاكمة أى معارض أو أى شخص غير مرضى عنه بتهمة الإرهاب إذا عرف بأنه: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى.. بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة.. أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.
هذا النص الهلامى يهدر مبدأ ضبط النصوص العقابية، إضافة إلى أن من شأنه تجريم الحق الدستورى الذى يسمح بطلب التغيير بالوسائل السلمية، ثم إن عبارات مثل سلامة المجتمع والإضرار بالبيئة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، تتسع لتجريم أى صورة من صور السلوك الإنسانى، بل وتتجاوز تجريم السلوك إلى تأثير النوايا، وبسبب هذه الثغرات فقد تم الطعن على هذا النص بعدم الدستورية فى عام 2003، ولم يفصل فى ذلك الطعن للآن!
4
كل ذلك ليس كافيا فى نظر أهل السلطة، الذين باتوا يعلقون إلغاء قانون الطوارئ على الانتهاء من قانون الإرهاب، الذى يراد له أن يضيف المزيد من التوسع فى التجريم ومزيد من الخروج على القواعد العامة فى شأن الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية والأحكام المتعلقة بالشروع فى الجريمة. وهو ما لا يبعث على الاطمئنان أو التفاؤل.
يؤيد ذلك أنه فى عام 2008 نشرت بعض الصحف 15 مادة مقترحة لمشروع قانون الإرهاب، جاءت مطابقة للآراء التى أيدها فى الموضوع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع. وهو ما دفع الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون إلى القول إن المشرع المصرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
يتجه لحرمان المصريين من الحريات المنصوص عليها دون إذن قضائى مسبق، اكتفاء بما يسمى الرقابة القضائية اللاحقة، وتشمل هذه الحقوق الحرية الشخصية وحرية السكن وحرية المراسلات والاتصالات وغيرها «الدستور 29/2/2008».
ولأن الأمر كذلك، فلا يختلف أهل الذكر على أن قانون الإرهاب لا يراد به إلا تأبيد حالة الطوارئ، وإضفاء الصبغة القانونية الدائمة عليها، بحيث يتحول الهم الاستثنائى إلى هم أزلى. وهو ما يدعونا إلى القول بأنه إذا كان ذلك هو الإصلاح السياسى، فاسمحوا لنا أن نعلن على الملأ أننا نعتذر عنه، لنطالب ببعض «الإفساد السياسى» الذى يخفف عنا وطأته!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.