قالت هيئة مفوضى الدولة، فى أسباب توصيتها بإلغاء عقد بيع 20 كيلو مترا منحها وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع «مدينتى» السكنى بالقاهرةالجديدة، إن السعر الذى بيعت به الأرض بخس وأقل من السعر السائد آنذاك، وتمثل عملية البيع إهدارا لجزء من ثروات مصر. وأضاف التقرير أن تخصيص وزارة الإسكان للأرض باطل قانونا، لأنه استند لقانون ملغى، وكان يجب على الوزير إقامة مزاد علنى لبيع الأرض. وكان الوزير السابق قد قال فى حوار تلفزيونى مسجل إنه أحضر رجل الأعمال هشام طلعت وعرض عليه منحه أرض مدينتى، وأفهمه الوزير أن الأرض غير مملوكة لوزارة الإسكان، ولا يجوز لها بيعها إلا بعد صدور قرار من الرئيس مبارك بتبعيتها لوزارة الإسكان، وأنه نظرا لعدم صدور قرار الرئيس، فإنه سيتم اللجوء لطريقة للخروج من العائق القانونى، بأن يحصل هشام طلعت على الأرض مقابل حصول وزارة الإسكان على 7% من الوحدات السكنية فى حين أن نظام المشاركة المتعارف عليه فى مصر يقتضى حصول الدولة على 50% من الوحدات السكنية. وتنظر دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى حاليا الدعوى المرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى لفسخ عقد بيع «مدينتى»، وحددت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 مايو الجارى كآخر أجل للاطلاع والرد، يتم بعدها حجز الدعوى للحكم. ذكر تقرير هيئة المفوضين أن وزير الإسكان خالف قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذى أوجب عليه التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، وأشار التقرير إلى أن القانون منح الوزارة إمكانية التصرف فى الأراضى بطريق الاتفاق المباشر فى حالات عاجلة محددة على سبيل الحصر فى اللائحة التنفيذية للقانون، ولا تنطبق على حالة بيع أرض «مدينتى». وأضاف التقرير أن وزارة الإسكان خالفت المادتين 32 و33 من ذات القانون بعدم تشكيل لجان للبت فى المناقصات وفتح المظاريف، وعدم تشكيل لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية «تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية للأرض محل التعاقد، وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن سريا». وأشار التقرير إلى أن القانون ذاته تضمن عددا من النصوص الآمرة واجبة النفاذ فى جميع حالات تخصيص وبيع أراضى الدولة، وأنه ألغى جميع النصوص التشريعية السابقة له فى هذا الشأن، ومنها قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 وقانون المناقصات والمزايدات القديم رقم 9 لسنة 1983. وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات لم تراع قاعدة النسخ التشريعى رغم بدء العمل بالقانون فى يونيو 1998، واستندت إلى نص قانونى ملغى فى قانون الهيئة يتيح لها التصرف فى أراضى الدولة بالبيع والتأجير والترخيص بالانتفاع بالأمر المباشر دون إجراء مزايدات علنية، واستندت إلى اللائحة العقارية الملغية الخاصة بذات القانون، مما يبطل عقد بيع أرض «مدينتى» المبرم فى أول أغسطس 2005. وانتقل التقرير لشرح الإجراءات الإدارية السابقة لتوقيع العقد، حيث تقدمت الشركة بطلب لهيئة المجتمعات لحجز مساحة أرض بمدينة القاهرةالجديدة قدرها 8 آلاف فدان لإقامة مشروع سكنى على جزء منها قدره 5 آلاف فدان، فوافقت الهيئة على بيع 5 آلاف فدان فقط، أما فيما يتعلق بالمساحة المتبقية وقدرها 3 آلاف فدان فتم الاتفاق على استغلال هذه المساحة لاحقا بنظام المشاركة مع الهيئة. إلا أن الشركة تقدمت بعد 3 أشهر فقط بطلب آخر لزيادة مساحة مشروع الإسكان الحر بإضافة المساحة المرجأة فوافقت الهيئة على ذلك، مقابل أن يتم سداد قيمة الأرض للهيئة فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب نسبتها 7% من إجمالى مسطحات الوحدات. وتقدم المهندس حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، بمذكرة جديدة للمحكمة مرفق بها صور ضوئية من عقد البيع وقرارات التخصيص، أكد فيها أن السعر المتفق عليه لقيمة الأرض هو نسبة الوحدات التى ستحصل عليها الهيئة أى 7% فقط، وأن المتعارف عليه فى سوق العقار أنه إذا لم يستطع المواطن بناء أرض يملكها فإنه يتعاقد مع مقاول لبنائها مقابل 50% من عدد الوحدات. وأضافت المذكرة أن ادعاء وزارة الإسكان بأن قطعة الأرض جزء من الصحراء ولا قيمة لها مردود عليه بأن هيئة المجتمعات التزمت فى بندين من العقد بتوصيل جميع المرافق من طرق ومجارى ومياه وتليفونات وكهرباء إلى حدود المدينة، وبالتالى لم يعد ممكنا المساواة بينها وبين الأراضى الصحراوية. وأوضحت المذكرة أن العقد أوقع ظلما على الدولة فى البند 23 الذى يوجب عليها التنسيق مع الشركة قبل بيع حصتها العينية من المشروع مما يفرض وصاية الشركة على وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ما تضمنه البند 12 من إلزام وزارة الإسكان تحصيل نصف تكلفة الشقة بالإضافة إلى ثمنها وإلزام المشترى بدفع أى مبالغ إضافية تطلبها الشركة، مما يتنافى مع مبدأ رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير المسكن الملائم لهم بأسعار مناسبة. وأكد المدعى أن ظلما إضافيا وقع على وزارة الإسكان وجموع المستثمرين بمنح الشركة الأولوية فى شراء مساحة 1800 فدان محصورة بين أرض «مدينتى» وطريق القاهرةالسويس، رغم أنها لم تدفع مقابل الأرض الأصلية وأقرت بعدم استطاعتها الانتهاء من أعمال المدينة قبل 25 عاما، مما دفع المدعى للمطالبة بالحكم بإلغاء التعاقد مع إحالة المسئولين عن تحديد السعر إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة إهدار المال العام.