أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، أن الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما لقوا حتفهم جميعا إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم. • سيد الشهداء ونعى محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، إبراهيم رئيسي ووصفه ب«سيد الشهداء»، ووصفته الحكومة بأنه لم يتوان أبدا عن خدمة البلاد والمضي في مسيرة تطويرها وازدهارها وكان خادما للشعب ومحبوبا. ووضع الدستور الإيراني لتلك الحالة قواعد وإجراءات تنظيمية لتسيير شئون الدولة، والتي نصت عليها المادة 131. وجاء بالنص الدستوري: "في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة". ويلزم هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، أن تحضّر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 50 يوما على الأكثر. وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصا آخر مكانه. • ما هي صلاحيات القيادة؟
ومع وجود عنصر له صلاحية تفوق الرئيس الإيراني، سماه الدستور بالقيادة ونظم وظائفه من خلال نص المادة 110 من الدستور الإيراني وظائف القائد وصلاحياته: - رسم السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. -الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام. - إصدار الأمر بالاستفتاء العام. - القيادة العامة للقوات المسلحة. - إعلان الحرب والسلام والنفير العام. - تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور. المسئول الأعلى في السلطة القضائية. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية. رئيس أركان القيادة المشتركة. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. القيادات العليا للقوات المسلحة. حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاث وتنظيم العلاقات بينها. حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام. توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. وأما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة ووفقا للدستور بهذا الخصوص، فيجب أن تنال موافقة القيادة قبل تصويت مجلس صيانة الدستور، وفي حالة الولاية الأولى [للرئاسة]. عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية وفقاً للمادة 89 من الدستور. إصدار العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد، أن يوكل شخصا آخرا لأداء بعض وظائفه وصلاحياته.