• النقابة تقترح تطبيق عقوبة الحبس عامين وغرامة 500 ألف جنيه للتعدي لفظيا على مقدم الخدمة خاطب نقيب الأطباء حسين خيرى، أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع، برد مفصل على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، والذى عرضه المجلس على النقابة لإبداء الرأى فيه. وتناول خطاب الرد، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، شرحا تفصيليا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وطلبات وتطلعات الأطباء فى قانون يحقق الاستقرار ويحمى مزاول المهن الطبية اقترانا بالحفاظ على حقوق المريض. وتضمنت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء؛ ضرورة التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس فى الخطأ الطبى إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة فى غير حالات الطوارئ، والنص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبى وتضع تقريرها، والنص على اختصاص لجنة المسئولية الطبية دون غيرها بتلقى شكاوى الخطأ الطبى والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة. وطالبت النقابة بضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية للتعويضات المادية التى يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به فى أثناء التحقيقات، مشددة على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائى من لجنة المسئولية الطبية، وعدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبى إلا بتصريح من لجنة المسئولية الطبية. وبشأن العقوبات؛ اقترحت النقابة التعديل الآتى: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة إدارية أو تأديبية منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض بموجب دعوى قضائية مشروطة بصدور التقرير الطبى النهائى المنصوص عليه فى هذا القانون؛ تلغى أى عقوبات جنائية أو مدنية منصوص عليها فى أى قانون آخر بشأن وقائع الخطأ الطبى، ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها». واقترحت النقابة «أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الضرر بسبب خطأ طبى جسيم كما ورد فى تعريفه وتوافر معاييره المذكورة، واعتبار أن الخطأ جسيم إذا تسبب فى وفاة المريض أو الجنين أو استئصال عضو بالجسم أو فقدان عضو لوظيفته». وأوضحت النقابة أنه لتوصيف الخطأ بالجسيم لا بد من توافر أحد المعايير التى يكون الخطأ نتيجة لها وهى: وجود مقدم الخدمة الطبية تحت تأثير سكر أو مخدر، أو ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص والتدخلات المرخص لمقدم الخدمة القيام بها، وذلك فى غير حالات الطوارئ التى تتطلب تدخل مقدم الخدمة الطبية للحفاظ على حياة المريض ويصعب توفير مقدم خدمة طبية فى نطاق التخصص المطلوب، أو استخدام مقدم الخدمة الطبية لوسائل تشخيص أو علاج غير مرخص بها من قبل الدولة. وزادت النقابة: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل منشأة تم إجراء طبى بها وهى غير مرخص لها القيام بهذا الإجراء إلا فى حالات الطوارئ التى تستدعى الحفاظ على حياة المريض، وتلتزم المنشأة متضامنة بسداد الغرامة وتوقع عقوبة الحبس على كل من أصحاب المسئولية الفنية والإدارية على المنشأة». واقترحت «الأطباء» تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه؛ كل من تعدى لفظيًا على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية الخدمة الطبية أو بسببها، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه؛ إذا ترتب التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى، على أن تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقًا لهذا القانون إلى موارد الهيئة العامة للتأمين الصحى».