تقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم، بمشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية، نص على حالات انتفاء المسسؤولية الطبية، وعقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية، وتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. ونصت المادة الثالثة من الفصل الثاني على انتفاء المسؤولية الطبية إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها. وتنتفى المسؤولية الطبية أيضا إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك. وتضمن الفصل الخامس العقوبات الواردة فى مشروع القانون، حيث نصت المادة 23 منه على أن يعاقب بالحبس الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام(4، و5، و6) من هذا القانون. ونصت المادة 24 على أن يعقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى. بينما أوضحت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. وتنشر "الشروق" نص مشروع القانون: