"تموين سوهاج": توريد 109 آلاف طن قمح للشون والصوامع    أسعار الحج البري موسم 2024    الصحة الفلسطينية: طواقم الإسعافات حائرة أمام نقل شهداء مخيم شمال غرب مدينة رفح    جامعة الدول العربية تشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية القمر المتحدة    إمام عاشور: أول بطولة أفريقية مع الأهلى عقبال كل سنة.. وشكرا للجمهور العظيم    بديل تشافي.. موعد تقديم هانز فليك كمدرب لبرشلونة    لن يشارك في نهائي كأس الملك.. إيقاف لابورت مباراتين مع النصر (فيديو)    خالد بيبو: الأهلى مر بصعوبات كبيرة فى رحلة التتويج الأفريقى    حسين السيد ل"اليوم السابع": الزمالك استعار لاعب دجلة مجانا وأدفع راتبه من جيبى    وزير الشباب يهنئ منتخب رفع الأثقال البارالمبي على إنجاز كأس العالم بالمكسيك    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد    الاحتفال بعيد الأضحى 2024 في الجزائر: تفاصيل الإجازة الرسمية واستعدادات العائلات    مهرجان الطبول ينطلق تحت زخات المطر.. فيديو    الدفاع المدني: الاحتلال تعمد استهداف النازحين في رفح الفلسطينية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27/5/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    قافلة طبية مجانية بمركز التل الكبير بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة".. غدا    هاني رمزي: أخر عشر دقائق من لقاء الأهلي والترجي كانت صعبة    تعاون مشترك بين «قضايا الدولة» ومحافظة جنوب سيناء    الأرصاد ينبه من صواعق رعدية وهطول أمطار خفيفة على محافظة طريف    المكتب الإعلامى بغزة: جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا    "ليه تزنقي نفسك؟".. نصيحة أمين الفتوى لفتاة تدعو للزواج بشخص محدد    الإفتاء: الإسلام أكرم المرأة وشدد على تحريم التحرش أو التعرض لها بأذى    "تطوير مناهج التعليم": تدريس 4 لغات أجنبية جديدة في المرحلة الإعدادية    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يكشف نتائج تجربة دمج الذرة الرفيعة مع القمح في إنتاج الخبز    النائبان التمامي وأبوحجازي يوافقان على خطة التنمية الاقتصادية والاجتما    شيماء سيف تحكي عن موقف كوميدي بسبب تعرضها للمعاكسة    رئيس «الرقابة والاعتماد» يبحث مع محافظ الغربية سبل اعتماد المنشآت الصحية    للحفاظ على سلامتهم.. القومي للتغذية يقدم نصائح للحجاج أثناء أداء مناسك الحج    مراسل إكسترا نيوز: شاحنات المواد الغذائية المقدمة لغزة مساعدات مصرية خالصة    وزير الزراعة: عدد قليل من الدول اقتحمت ملف استصلاح الصحراء.. ورؤية قيادتنا ثاقبة    «شاب المصريين»: الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين المواطنين بالخارج بعد سنوات من التهميش    أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم الشهادات؟.. خبير يوضح    تراجع إيرادات فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes"    هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص محدد؟ أمين الفتوى يرد    رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد نجاح عملية ضد إرهابيين    في ذكرى وفاتها.. تعرف على أعمال فايزة كمال    شقيق زوجة إمام عاشور يثير الجدل بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    وزارتا الصحة المصرية والكوبية تناقشان مستجدات التعاون فى تصنيع الأدوية    وحدات السكان بشمال سيناء تعقد ندوات توعوية تحت مظلة مبادرة «تحدث معه»    وزير الأوقاف يلتقي بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج    عمرو دياب يرصد تطور شكل الموسيقى التي يقدمها في "جديد×جديد"    احصل عليها الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات    دعوة للتمرد على قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما علاقة نجل نتنياهو؟    عميد الدراسات الأفريقية: "البريكس وأفريقيا" يبحث دور مصر المحوري في التكتل الدولي    عضو "مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحل إقامتهم    ترحيل زوج المذيعة المتسبب فى مصرع جاره لأحد السجون بعد تأييد حبسه 6 أشهر    قتل خطأ وتعاطي مخدرات.. إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى المحاكمة    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار    وزير الري: تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج لتأهيلها    اعرف قبل الحج.. الركن الثاني الوقوف بعرفة: متى يبدأ والمستحب فعله    العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالمنيا    وداعًا للأخضر.. واتساب يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا    وزير الأوقاف: التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته ضرورة ملحة ومصلحة معتبرة    أستاذ الصحة العامة: 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضغط الدم    النائب أيمن محسب: الدفاع عن القضية الفلسطينية جزء من العقيدة المصرية الراسخة    شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية على تليجرام.. والتعليم تحقق    الرئيس الفرنسي يتوجه إلى ألمانيا في زيارة دولة نادرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تقرير تشريعية البرلمان بشأن تعديل قانون الاتصالات
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 11 - 2022

التعديلات تغلظ عقوبة استخدام أجهزة غير معتمدة والعقوبات تصل للحبس خمس سنوات والغرامة بحد أدنى 2 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه أن مشروع القانون المعروض، جاء في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، في الوقت الذي شهد انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وبحسب التقرير، أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
وعملت التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن قبلها مجلس الشيوخ الذي سبق ووافق على مشروع القانون، على تغليظ عقوبات الحبس وزيادة قيمة الغرامة.
واستبدلت المادة الأولى بنصي المادتين (44 الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة (44- الفقرة الاولى) المقترح بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
وجاء نص المادة (77) المقترح لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
ونصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود. وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها".
وكان القانون المعمول بع حاليصا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لجنة-الشئون-الدستورية-رقم-1... by HaniSameer


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.