الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة    محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.2 %    مقابلات للمتقدمين على 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنة 2024-2025    ارتفاع جديد.. سعر الحديد اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 في المصانع المحلية    حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في جبل عداثر بالصواريخ الموجهة    أوكرانيا: إصابة 5 مدنيين جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك    أنطونيو كونتي يقترب من قيادة نابولى    إصابة نجم منتخب إيطاليا بالرباط الصليبي قبل يورو 2024    إحباط تهريب 2.5 مليون قرص كبتاجون مخدر خارج البلاد    تعليم القاهرة تعلن شروط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة    فوز أعضاء أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية في مسابقة المؤتمر الموسيقي للوتريات    الفيلم الفسلطينى "اللِد" يفوز بجائزتي الجمهور في مهرجانين بأمريكا    لمواليد برج الدلو.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    السكة الحديد تُطلق خدمات جديدة لركاب القطارات.. تعرف عليها    نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة التدريب والشباب في موسمها الثالث    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    شكري: الممارسات الإسرائيلية تفتقر إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي    توقعات باستمرار حركة النقل الجوي في ألمانيا أقل من مستواها قبل جائحة كورونا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصا    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي داخل المحكمة بعد تأييد حبسه    بدء الدراسة في درجة البكالوريوس لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    منتخب إنجلترا يواجه البوسنة في البروفة الأولى قبل يورو 2024    "مش عايزه".. مدرب ليفربول الجديد يصدم صلاح    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    رئيس «شباب النواب»: الموازنة تأتي في ظروف صعبة ولابد من إصلاح التشوهات وأوجه الخلل    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    السكة الحديد تعلن إجراء تعديلات على تركيب بعض القطارات بالوجه البحري    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    «الإسكان»: 220 ألف مواطن تقدم للحصول على شقق «الاجتماعي»    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    محافظ المنيا: توريد 346 ألف طن قمح منذ بدء الموسم    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية وباريس 1 بانتيون سوربون لإطلاق برامج جديدة في مجال السياحة    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    5 خدمات تقدمها عيادة أبحاث الألم بالمركز القومي للبحوث، اعرف المواعيد    «صيادلة الإسكندرية» تطلق 5 قوافل طبية وتوزع الدواء مجانا    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    محافظ القاهرة: 1.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    باحثة ل"إكسترا نيوز": مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل ضد غزة    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس مرتضى منصور.. القانون يحسم: تنازل الخطيب لم يعد متاحا والجريمة لا يسري فيها التصالح
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 08 - 2022

أغلق الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، أمس، باب التنازل عن الدعوى في القضية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهي الجريمة التي لم يسمح فيها القانون بالتصالح أيضًا، بخلاف ما يثار عن إمكانية التوصل لحل قانوني يحول دون تنفيذ حكم حبس رئيس الزمالك.
القانون اقتصر حق رفع الدعوى في جنحة السب العلني وخدش السمعة والشرف على التقدم بشكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة، كما منحه حق التنازل عن شكواه في أي وقت ولكن قبل صدور حكم نهائي في القضية، وهو ما لم يحدث في قضية الخطيب ومرتضى حيث صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية واجب النفاذ.
وأوضح مصدر قانوني أن تنازل الخطيب قبل صدور حكم جنح مستأنف كان سيكون له اعتباره أمام المحكمة، وستقضي في هذه الحالة بانقضاء الدعوى بالتنازل أو يقتصر الحكم على عقوبة الغرامة البسيطة المقررة في المادة 76 المتعلقة بتعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصالات التي ليس فيها تنازل، أو تحكم بالبراءة، مؤكدًا أن ذلك لم يعد متاحًا وخرجت القضية عن مرحلة التنازل بعد صدور حكم نهائي.
أما التصالح الذي أتاحه القانون في المادة 18 ومكرراتها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدد من الجرائم مثل القتل الخطأ والنصب وخيانة الأمانة والتخريب والإتلاف واختلاس المال العام، فلا ينطبق على قضايا السب العلني ومواد العقوبات التي أحيل بها مرتضى منصور للمحاكمة.
• ما هي الجريمة التي ارتكبها مرتضى وبماذا عاقبته المحكمة؟
أحيل مرتضى منصور للمحاكمة لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في 3 مواد بقانون العقوبات ومادة واحدة في قانون تنظيم الاتصالات، تتعلق بالسب العلني وخش الشرف وسمعة العائلات وإزعاج الغير بأجهزة الاتصالات، وتصل فيها العقوبة للحبس والغرامة، وهي كالتالي:
الفقرة الثالثة من المادة 171 تنص على أنه "يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى".
وتنص المادة 306 على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
فيما تنص المادة 308 على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
أما الفقرة الثانية من المادة 76 بقانون تنظيم الاتصالات، تنص على عقوبة الغرامة لمن "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
• لماذا لم يعد التنازل متاحًا في القضية؟
المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد.." من بينها المادتين 306 و308 من قانون العقوبات التي أحيل بهما مرتضى منصور للمحاكمة.
وجاءت المادة 10 لتمنح مقدم الشكوى حق التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
• حكم المحكمة الاقتصادية
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.