أقام 6 سجناء جنائيين 6 دعاوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، طالبوا فيها بإلزامهم بالإفراج الشرطي عنهم لقضائهم أكثر من نصف المدة المحكوم بها عليهم. الدعاوى الست استندت إلى نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على أنه :« يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نص مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم سلوكه، وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل». ففي الدعوى الأولى التي حملت رقم 9431 لسنة 73 قضائية، أكد ( محمد .ع.ط) نزيل سجن وادي النظرون، والصادر ضده وآخرين حكم من محكمة جنايات كفر الشيخ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيها، أن تاريخ بدء تنفيذ تلك العقوبة عليه كان في 3 يوليو 2013 بحيث تنتهي في 3 يوليو 2023، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب لرئيس مصلحة السجون ليتم الإفراج عنه شرطياً لقضائه نصف العقوبة إلا أن المصلحة لم تحرك ساكناً. وفي الدعوى الثانية التي حملت رقم 9533 لسنة 73 قضائية، طالب المسجون «محمود. ش. ط» نزيل سجن وادي النطرون أيضاً، بالإفراج الشرطي عنه، استناداً إلى أنه صدر ضده حكم جنائي من محكمة جنايات ههيا بالشرقية، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بدأ تنفيذهافي 3 فبراير 2016 ومن المقرر أنه ينهيها في 3 فبراير 2021، علماً بأنه أمضى أكثر من نصف مدة العقوبة وسلوكه أثناء وجوده بالسجن يدعوا إلى الثقة به وأن خروجه من السجن لن يشكل خطراً على الأمن. وفي الدعوى الثالثة التي حملت رقم 9523 لسنة 73 قضائية، طالبت المواطنة «سلوى. ف. د» بالإفراج الشرطي عن زوجها «زاهي. م. ع»، مؤكدة أنه صدر ضده حكم من محكمة جنايات ههيا بالشرقية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بدأ تنفيذها في 8 أكتوبر 2016 على أن تنتهي في 8 أكتوبر 2019، موضحة أنه أمضى أكثر من نصف مدة العقوبة ويتعين على وزارة الداخلية الإفراج عنه على اعتبار أن سلوكه داخل السجن قويم وأن خروجه لن يشكل خطراً على الأمن العام. وحملت الدعوى الرابعة رقم 9527 لسنة 73 قضائية، وطالبت فيها « إيمان. س. أ» زوجة المسجون «محمد . ع. خ» بالإفراج الشرطي عنه لقضائه أكثر من نص مدة العقوبة الصادر بها حكم ضده من محكمة جنايات الشرقية بالسجن المشدد 3 سنوات بدأ تنفيذها في 10 ديسمبر 2016 وتنتهي في 10 ديسمبر 2019، مؤكدة أن سلوك زوجها خلال فترة العقوبة كان قويماً وأن خروجه لن يشكل خطراً على الأمن العام. ولذات الأسباب السابقة طالب «السيد. م. ط» الصادر ضده حكم من محكمة جنايات الشرقية أيضاً بالسجن المشدد 5 سنوات، في دعواه التي حملت رقم 9531 لسنة 73 قضائية بالإفراج شرطياً عنه لقضائه أكثر من نصف مدة العقوبة التي بدء تنفيذها في 3 فبراير 2016؟ وفي الدعوى السادسة والأخيرة، والتي حملت رقم 9534 لسنة 73 قضائية، طالب المسجون « زهي. م. م» المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات، بالإفراج الشرطي عنه استناداً لقضائه أكثر من نصف مدة العقوبة. وأجمعت الدعاوى الست أن امتناع وزارة الداخلية عن الإفراج الشرطي عن السجناء المشار إليهم يمثل قرار لإداري مخالف للدستور والقانون، باعتبار أنه لم ينسب لهم أي خروج عن السلوك القويم داخل محبسهم وهو ما يقطع بأن قدر العقوبة التي تم تنفيذها عليهم قد حقق أثره القانوني.