«الداخلية»: الترحيل مقترن بتهديد لأمن الدولة.. و«الموسيقيين»: الروسية لم تحصل على موافقتنا.. ومحاميها: موكلتى تمتلك تأشيرة عمل ولها ملف ب«القوى العاملة».. وقانونى: يجوز الطعن على قرار الترحيل بعد إلقاء القبض عليها من قبل شرطة السياحة بسبب ظهورها شبه عارية فى فيديو راقص، تجولت «الشروق» فى رحلة حول مصير الراقصة الروسية الشهيرة جوهرة «أيكاترينا أندريفا»، والمعلق ما بين الترحيل لخارج البلاد، أو المنع من السفر لحين انتهاء المحاكمة، وما يمكن أن تتخذه من إجراءات فى حال صدر قرار بالمنع أو بالترحيل.
وزارة الداخلية، بدورها قالت، إن قرارات ترحيل الأجانب من مصر، تصدر عادة بعد التأكد من تهديد وجودهم لأمن الدولة وسلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة، كما نصت المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1960. وأشار مصدر أمنى، ل«الشروق»، إلى أن المشرع المصرى خصص الباب الرابع من القانون رقم 89، فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الأجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، حيث نصت المادة 25 على أن إبعادهم يكون بقرار من وزير الداخلية.
وبحسب نص المادة 29، تشكل لجنة لفحص ترحيل أى أجنبى، مكونة من وكيل وزارة الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية فى مجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، ومندوب عن مصلحة الأمن العام.
كما نصت المادة 31 على أنه لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة، إلا بإذن من وزير الداخلية.
من جهته أكد مصدر فى نقابة الموسيقيين ل«الشروق»، أن النقابة لا تمنح تصاريح لراقصات؛ لأنها لا تضم شعبة للرقص، موضحا أن تصريح عمل الفنانين الأجانب بوجه عام يأتى بموجب تعاقد موثق مع القوى العاملة، مضيفا أن جوهرة دخلت مصر بتأشيرة سياحية وهو ما يعنى أنها لم تحصل على موافقات بممارسة نشاطها من أى جهة فى مصر.
وأضاف محاميها محمد صالح، إن موكلته هى الشخص الوحيد الذى يملك تأشيرة عمل، ولها ملف فى وزارة القوى العاملة بعكس جميع الراقصات الأجانب، مضيفا فى مداخلة تلفزيونية، أن مقاطع الفيديو التى انتشرت كانت فى مقهى روسى ولم تكن بمصر.
فيما أكد الفقيه الدستورى شوقى السيد، على حق أى أجنبى فى الطعن على قرار ترحيله من مصر باعتباره قرارا إداريا صادرا من وزير الداخلية، تبعا لمبدأ حق التقاضى للجميع على قدم المساواة. وأشار الفقيه الدستورى فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن الطعن فى هذه الحالة يكون أمام محكمة القضاء الإدارى، لأنه قرار إدارى بحت، موضحا فى الوقت ذاته أن الطعن لا يوقف التنفيذ، فالأصل فى القرارات الإدارية أنها نافذة، لكن يمكن للمتضرر من القرار طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة فى دعواه، وتحكم حينها المحكمة بوقف تنفيذ قرار الترحيل إذا رأت وجها لذلك.
وأوضح السيد أنه إذا تأخر صدور حكم المحكمة، فإن قرار الترحيل يكون نافذا ويتم ترحيل الأجنبى، أما إذا صدر الحكم بعدها لصالحه فيحق له المطالبة بالتعويض، ويمكن له العودة حينها بعد الحصول على تأشيرة دخول أخرى إلى مصر واستيفاء جميع الإجراءات القانونية الأخرى المقررة فى هذا الشأن.
ولفت السيد إلى أن محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، أصدرت من قبل عدة قرارات بوقف ترحيل الأجانب خارج مصر، كان أبرزها حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ ترحيل ابن عم الزعيم الليبى السابق أحمد قذاف الدم، وقضت المحكمة حينها بأن يحاكم قذاف الدم فى مصر.