انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت السيد، نائب رئيس المجلس، من مراجعة لائحة الحجر الزراعى الجديدة التى أعدتها وزارة الزراعة مطلع هذا العام، وأرسل مسودتها النهائية لأمين أباظة، وزير الزراعة، متضمنة الإجراءات والتدابير العامة للصحة النباتية وقواعد تصدير واستيراد شحنات النباتات بما يضمن تقليل الآثار السلبية على التجارة الدولية للحد الأدنى، خاصة فى أعقاب أزمة استيراد القمح الفاسد من عدة دول، وتنازع اختصاص الحجر بين الوزارات وهيئة السلع التموينية والموانئ. ونصت اللائحة على تشكيل لجنة لأعمال الحجر الزراعى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للحجر، وعضوية كل من رئيسى الإدارتين المركزيتين لمكافحة الآفات وشئون البساتين، ومديرى معاهد بحوث المحاصيل الحقلية والبساتين ووقاية النباتات وأمراض النباتات والقطن، ومدير عام الحجر لمنطقتى القاهرة وجنوب الوادى والإسكندرية وغرب الدلتا، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة. وحظرت اللائحة تهريب مواد محظورة إلى البلاد، وامتلاك أو بيع أصناف نباتية محظورة، والتعدى باللفظ أو الإشارة على مفتش الحجر، وإعطاء معلومات مضللة عن الشحنة المعروضة للفحص، وتغيير معالم الشحنة أو مواصفاتها، وتزوير البيانات فى المستندات الرسمية المعتمدة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر، بالإضافة إلى العقوبات الخاصة بالجريمة ذاتها والمقررة فى قانون العقوبات. وشددت اللائحة على من تكون بحوزتهم شحنات نباتات مستوردة عرضها على الحجر الزراعى أو ميناء الوصول خلال 72 ساعة من انتهاء تفريغها وفض أختام الحاويات التى نقلتها، ويجوز للعاملين بالحجر الزراعى فحص الشحنة من تلقاء أنفسهم فور وصولها إذا كانت هناك احتمالات بإصابتها بآفات تهدد مزروعات البلاد. وتحظر اللائحة دخول بعض النباتات على رأسها القطن بأنواعه وأطواره (غير القطن الطبى والشعر التجارى وعوادمه وزغبه المستورد للمصانع الحربية) ونباتات الموالح بأنواعها، والمانجو، والكمثرى، والتربة الصالحة للزراعة، ونخيل البلح، والحناء والبرسيم الحجازى من دول المغرب العربى، والآفات النباتية الحية، وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة من استهلاك البواخر والطائرات. ونظمت اللائحة إجراءات الحجر، وذلك بسحب عينات عشوائية ممثلة بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى من الشحنات المختلفة، وفى شحنات البطاطس يتم التأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للعفن البنى بالبطاطس والأمراض النيماتودية والفطرية المحظورة والخنفساء اليابانية وخنفساء كلورادو وفراشة الدرنات وحفار ساق الباذنجان. كما يتم سحب عينات عشوائية من شحنات القمح لتقدير معدل بذور الحشائش بها بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، كما يتم سحب عينة عشوائية أخرى لفحصها فى معهد بحوث أمراض النبات التابع لوزارة الزراعة. وتعفى بعض المنتجات من العرض على الحجر الزراعى، مثل المكسرات المحمصة والمملحات والمخللات والمربى والبن المحمص، والفلين المجروش والشاى والبن المطحون ومسحوق الكاكاو وعجينته، والأسمدة من أصل غير نباتى والمبيدات غير الزراعية. وأوجبت اللائحة للموافقة على استيراد شحنة نباتية بغرض الزراعة أو الإكثار أن تصحبها شهادة صحة من الهيئة الرسمية المختصة فى موطنها الأصلى تثبت سلامتها من الآفات، ويجوز قبول الشحنات التى يعاد إرسالها من بلد آخر غير موطنها الأصلى بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة صحة نباتية لإعادة التصدير، مذكور فيها بلد المنشأ ورقم شهادة الصحة الأصلية وبوليصة النقل من موطنها الأصلى. وأسندت اللائحة لمعهد بحوث أمراض النبات أيضا فحص شحنات الخوخ والبرقوق والتين والموز والفاصوليا وفول الصويا والكوسة والخس، على أن ينص فى شهادة الصحة النباتية الخاصة بهذه الشحنات على خلوها من الأمراض الفيروسية، كما يجب أن تكون شحنات الحناء والبرسيم الحجازى الواردة من غير دول المغرب العربى خالية من الفطريات. وبالنسبة للفراولة الطازجة والمجمدة، يجب أن تكون الشتلات المستوردة من الرتبة المعتمدة من الجهات الرسمية، وأن تكون من ناتج زراعة الأنسجة، ويفضل الشتلات الناتجة من مشاتل سبق تعقيم تربتها، وأن تكون خالية من أمراض الفيروس والنيماتودا والقلب الأحمر. وتسمح اللائحة باستيراد قصب السكر لأغراض الزراعة فقط، بشرط الحصول على موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وأن تكون قد شحنت بأكملها وقت التصدير ووجدت خالية من الإصابات، وأن يتم زراعة الشحنة فى صوبة حجرية لمدة عام ولا يتم الإفراج عنها قبل هذا التاريخ لإثبات سلامتها. وسمحت اللائحة أيضا باستيراد شتلات العنب الناتجة من زراعة الأنسجة، وشتلات الزيتون على أن تكون مأخوذة من أمهات معتمدة ومسجلة فى الجهة الرسمية المختصة فى بلد المنشأ، وألاّ تكون المنطقة المزروعة بها الأمهات على بعد لا يقل عن 500 متر من باقى زراعات الزيتون غير المعتمدة فى موطنها الأصلى، أو أن تكون قد زرعت فى صوب زجاجية لمدة عام. وأفرد فصل لشروط دخول الشحنات المستوردة المصابة بالآفات الممنوعة والتى يمكن تصنيعها للقضاء على ما بها من آفات بشكل تام، واشترطت لدخولها أن يوافق الحجر الزراعى على أن عملية التصنيع تقضى على جميع أطوار الآفات، وأن يثبت المستورد تعاقده مع مصنع يمكنه القيام بعملية التصنيع، وأن تبخر الرسالة قبل إخراجها من الدائرة الجمركية، ثم يتم نقلها تحت التحفظ الحجرى لاتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم تسريب أى آفات منها. واشترطت اللائحة أيضا أن يتم تصنيع الشحنة المصابة بالآفات خلال 60 يوما من تاريخ إخطار المستورد بالموافقة على التصنيع، لكنها أجازت لمدير عام الحجر بالمنطقة المشرفة مد مهلة التصنيع فى حالة الشحنات كبيرة الحجم مثل القمح 60 يوما أيضا، إذا تبين عدم ترتب أى خطر على ذلك يهدد المزروعات، بينما حظرت اللائحة الترخيص بدخول الشحنات المصابة إلى جهات لا توجد بها مصانع. وحددت اللائحة شروط الترخيص باستيراد شحنات النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من إذن الاستيراد، حيث ألزمت كل من يرغب فى استيراد شحنة نباتات بتقديم طلب للحجر الزراعى دون مقابل، ويجوز تقديم طلب للحصول على إذن استيراد يسرى من تاريخ إصداره إلى نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك للمنتجات النباتية والنباتات غير المعدة للزراعة والتكاثر، أما الشحنات المعدة للزراعة أو التكاثر فيسرى إذن استيرادها لمدة عام من تاريخ إصداره. وتسمح اللائحة لمدير عام الحجر أن يصرح بإدخال الشحنات الواردة للاستهلاك وليس للزراعة، بدون إذن استيراد سابق، بشرط تحصيل 300 جنيه على كل بوليصة شحن مهما تعددت الأصناف التى تحتويها البوليصة، ولا يحصل هذا المبلغ عن بعض المستلزمات الزراعية المعفاة من الضرائب والرسوم مثل التقاوى والأسمدة. وأعفت اللائحة الجديدة من شرط الحصول على إذن الاستيراد كلا من الشحنات الخاصة بالمسافر إذا تحررت بوليصة الشحن باسمه، والشحنات المستوردة للاستخدام الشخصى بشرط ألاّ يزيد وزنها على 100 كيلو جرام، والشحنات الواردة للهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية وأعضائها، والواردة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العلمية، والعينات التجارية. وأعفت اللائحة أيضا الشحنات المشتراة من البواخر المارة، والشحنات المرتجعة من التصدير، والشحنات الواردة من الخارج بعد فحصها فى بلد المنشأ بمعرفة لجان الحجر الزراعى المصرى الموفدة من الوزارة، ومواد التعبئة الخشبية المستخدمة فى تعبئة أو حزم أو تدعيم شحنات النباتات، وتتضمن الصناديق والدعامات والبراميل. وأجازت اللائحة نظام فحص واعتماد الشحنات فى بلد المنشأ، بتحديد لجنة تضم مفتشى الحجر الزراعى لأداء هذه المهمة بموجب قرار وزارى، على أن يستكمل الحجر إجراءاته ومراجعة الشحنة فى ميناء الوصول، وأوجبت اللائحة وجود شهادة صحية نباتية معتمدة من الهيئة الرسمية المختصة فى بلد المنشأ تفيد سلامة شحنات الحبوب الجافة والبقوليات والفواكه الطازجة والمكسرات، وخلوها من الآفات النباتية قبل السماح بدخولها مصر. أما الترخيص بإدخال بعض المواد المحظورة للأغراض العلمية فيتم على خطوات، أولها أن تقدم الهيئة العلمية طلبا بذلك للحجر الزراعى، وأن يبين فى الطلب الأصناف المطلوب استيرادها ونوع البحث المراد إجراؤه، وأن تلتزم الهيئة بتنفيذ الإجراءات والاحتياطات لعدم تسرب الآفات. وحددت اللائحة نفقات الفحص، بعشرين قرشا على كل 100 كيلوجرام من الشحنات الواردة أو العابرة، وجنيه واحد على كل 100 كيلوجرام من شحنات الفواكه الطازجة والمجففة، وتعفى الرسائل التى لا تزيد على 30 كيلوجراما من الدفع، وكذلك الرسائل المستوردة لحساب الحكومة لأغراض التموين، ورسائل القمح الواردة لحساب الحكومة فقط فيما عدا سعر مادة التطهير المستخدمة فى الحجر.