حالة الشاهد النفسية ومركزه الاجتماعى مؤشر لتقدير الحقيقة.. والأخرس يحلف اليمين كتابة أو بالإشارة.. وإعلان «الشرطة» فى شئون الضباط وأفراد القوات المسلحة بالقضاء العسكرى أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس النيابة الإدارية، كتابا دوريا بشأن بعض أحكام سماع الشهود، تضمن التأكيد على أن ترديد الشائعات لا يعد من قبيل الشهادة، وأن الأخرس يحلف اليمين كتابة، كما أنه لا يعتد بشهادة الخصم على خصمه، كما يجب سماع كل شاهد على انفراد، مع جواز مواجهة الشهود ببعضهم البعض عند الحاجة. وذكر الكتاب الدورى الذى حمل رقم 6 لسنة 2017، أن الشهادة إحدى ركائز الاثبات فى مجال المساءلة العقابية، وأن أحكام المادة 7 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قررت لعضو النيابة أن يسمع شهادة من يرى لزوما سماع شهادته. وشدد الكتاب الدورى على ضرورة الالتزام بالتعليمات العامة للنيابات، وأضاف بنودا يسترعى نظر المستشارين وأعضاء النيابة فيها، أولها أن الشهادة هى إثبات واقعة معينة يقولها أحد الأشخاص ليس طرفا فى الخصومة أو صاحب مصلحة، ويجوز أن تكون الشهادة على سمعة المتهم وحالته الأدبية إذا كانت لترحيج أدلة الإثبات أو النفى. وأضاف أن الشهادة المعتبرة هى التى تسمع بعد حلف اليمين أما سماع الأقوال فيكون بدون يمين ويعد من قبيل إبداء المعلومات والاستدلالات، ويكون تحليف الأخرس لليمين كتابة، فإن لم يعرفها فبالإشارة، عن طريق الاستعانة بأحد خبراء التخاطب أو معلمى الصم والبكم. وأكد أن ترديد الشائعات لا يعد من قبيل الشهادة، لكن يجوز للشاهد أن يذكر وقائع سمع عنها من الشاهد الأصلى بشرط تحديد الشخص الذى رواها له، كما يمتنع طلب الشهادة فى مسائل قانونية ولا يعتد بشهادة الخصم على خصمه كدليل على ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى، مع وجوب سماع كل شاهد على حدة وعدم جواز اطلاعه على شهادة غيره إلا بعد ادلائه بأقواله عند الحاجة حتى لا يتأثر الشاهد بمن سبقه حتى ولو عن طريق الإيحاء. كما أكدت التعليمات أنه يجوز مواجهة الشهود ببعضهم البعض عند الحاجة، ويسمح للمتهم بإبداء ملاحظاته على أقوال الشهود، ويحق لعضو النيابة أن يرفض توجيه سؤال ليس له علاقة بموضوع الاتهام أو أن يكون فى صيغته مساس بالغير، أو تحتوى على تخويف أو إكراه، ولا يجوز رد الشهود لأى سبب، مع حق المتهم فى إبداء مآخذه عليه. وأشارت التعليمات إلى أنه يجوز لأصول المتهم وفروعه وأصهاره إلى الدرجة الثانية الامتناع عن الشهادة ضده ما لم يكونوا أحد المبلغين أو وقعت الجريمة على أى منهم، كما يمتنع طلب شهادة محامى المتهم أو طبيبه أو خادمه بعد زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودا به ارتكاب الجريمة، كما يجب الالتفات إلى حالة الشاهد النفسية والأدبية ومركزه الاجتماعى وكفاءته الحسية. وأضافت أن إعلان الشهود من ضباط الشرطة يكون فى إدارة شئون الضباط بمديرية الأمن التابع لها، وإعلان الجنود وضباط الصف من القوات المسلحة عن طريق إدارة القضاء العسكرى، ولا يجوز إعلانهم فى موطنهم الأصلى، ويكون إعلان الشهود من بحارة السفن والعاملين فيها بوساطة إدارة الشرطة المختصة سواء كانت السفن مصرية أو أجنبية.