أصدر علي المصيلحي، وزير التموين، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والإتجار بالسلع التموينية المدعمة وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا. وقال «المصيلحي»، في بيان له اليوم، إن القرار حدد مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية. وأضاف أنه في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف (البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية) يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف، وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال 3 أشهر ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة. وأشار إلى أنه في حالة تكرار المخالفة من خلال التصرف في كميات من السلع الغذائية أو تجميع بطاقات ذكيهة أو إثبات مبيعات وهمية على النظام أو عدم تمكين الحملة من أداء عملها ، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية. وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب البدالين التموينيين بالمنطقة ذاتها، ومنها تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربعة مخالفات تموينية خلال 6 أشهر ميلادي، وتكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد من مخالفات التصرف في كميات من السلع الغذائية أو تجميع بطاقات ذكية. كما تضمن القرار إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها، أو تعدي جهة الصرف علي أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدي، وارتكاب جهة الصرف لمخالفه تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن 50 ألف جنيه. وحظر القرار التعدي على الحملات التموينية المسؤلة عن الرقابة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين، ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه، كما حظر القرار على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكال توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات، والالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين.