قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة. وجاء منطوق الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا: بعدم قبول تدخل نهله أحمد قنديل فى الدعوى شكلا "متدخل هجومى" ثانيا: رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى. ثالثا: عدم الأعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى في الدعوتين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واعتبارهم جميعا منعدمي الأثر. وتطالب الدعوى - التي أقامها المحامي أشرف فرحات - باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة السابق بسريان تنفيذ الاتفاقية، مختصمة كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب. وأشارت الدعوى إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية. واستند «فرحات» - في دعواه - إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية. اقرأ أيضاً: الأمور المستعجلة تقضي بإسقاط حكم مصرية «تيران وصنافير»