قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996، وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره. وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار محافظ الإسكندرية المذكور لم يُنشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور الصادر عام 1971. وأضافت المحكمة أن تطبيق هذا القرار على الشركة المدعية قبل نشره، يزيل عنه صفة الإلزام، فلا يكون له قانونًا من وجود لمخالفته المواد (64، 65، 188) من ذلك الدستور، متعينًا لذلك القضاء بعدم دستوريته برمته. وأوضحت كذلك سقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، لارتباطه بقرار المحافظ المشار إليه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة.