• بعد كشف مركز القاهرة عن تلاعب الملك بالبرلمان.. شوقى السيد: عدم نشر القانون فى الجريدة الرسمية أسقط تطبيقه وأزال أثره.. وفرحات: مصير المحبوسين بمقتضاه يتوقف على حكم القضاء الإدارى قال قضاة وفقهاء دستور إن محكمة القضاء الإدارى ستثبت صحة ما جاء فى دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بأن قانون التجمهر المطبق حاليا ألغاه مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل 89 عاما بقانون آخر لم ينشر فى الجريدة الرسمية ، مؤكدين أن القانون لايزال قيد التطبيق مادام لم ينشر فى الجريدة الرسمية، وشددوا فى الوقت ذاته على أنه إذا ثبت للمحكمة صحة الدراسة وتقاعس الحكومة عن نشر القانون ستقضى المحكمة بإلزام الحكومة بنشر إلغاء قانون التجمهر. وكشفت الدراسة، أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، اعترض عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ عام 1928 وأصدر قانون آخر بإلغاءه، لكن عدم نشر الحكومة برئاسة عبدالخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء آنذاك فى الجريدة الرسمية حال دون تطبيقه. وعلى إثر ذلك أقام مركز القاهرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لنشر قانون مجلس النواب وإبطال العمل بالقانون. وقال المستشار عادل فرغلى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن محكمة القضاء الإدارى من سلطتها إلزام رئيس الجمهورية نشر القانون فى الجريدة الرسمية مادام البرلمان أقره، باعتبار أن عدم نشر القانون فى الجريدة الرسمية وفق ما رسمه الدستور والقانون قرار سلبى من السلطة التنفيذية تتصدى له محكمة القضاء الإدارى. وأضاف فرغلى ل«الشروق»، إنه إذا ثبت لمحكمة القضاء الإدارى أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، تم إلغاؤه من قبل برلمان عام 1928، ستلزم المحكمة حينها رئيس الجمهورية بنشر قانون الإلغاء الصادر عن البرلمان، مشيرا إلى أن تلك المسألة تحسمها المستندات والأوراق التى يقدمها المركز الحقوقى فى إثبات حجية أن القانون مُلغى. وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن نشر القانون فى الجريدة الرسمية قرينة على العلم للكافة وفق ما جاءت به الدساتير، مؤكدا أن عدم النشر يسقط التطبيق ويزيل أثره القانونى، وهو ما حدث مع قانون «إلغاء قانون التجمهر» الذى أصدره مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى عام 1928، وبالتالى استمر تطبيقه حتى الآن. وأضاف السيد ل«الشروق»، أن عدم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يكشف تواطؤ الحكومة آنذاك ممثلة فى الهيئة العامة للمطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة وتجاهلها عمدا للقانون الصادر من مجلس النواب. وأوضح السيد، أن الحكومات أحيانا تتحايل على الدستور والقانون بعدم نشر القوانين التى لا ترغبها فى الجريدة الرسمية فيحقق رغبتها بعدم تطبيقه، لافتا فى الوقت نفسه على أن المحاكم والنيابات فى كثير من الأحيان لا تتبع القوانين المنشورة فى الجريدة الرسمية. جدير بالذكر، أن قانون التظاهر الحالى الذى صدر فى عهد الرئيس السابق المؤقت المستشار عدلى منصور ألغى العمل بقانون التظاهر الصادر سنة 1923، فى حين أنه لم يلغ قانون التجمهر الذى كشفت الدراسة إنه كان يجب إلغاؤه بقوة دستور 1923 بعد إقرار مجلسى النواب والشيوخ مشروع قانون لإلغائه. وقال محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أنه بمجرد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بنشر «إلغاء قانون التجمهر» فى الجريدة الرسمية، يتم الإفراج عن كل المحبوسين على إثره والمستفيدين من إلغائه. وأضاف فرحات، أن القوانين الدستورية تلزم السلطة التنفيذية بنشر القوانين التى يوافق عليها مجلس النواب إلا فى حالة الاعتراض عليها وفقا لما يقتضيه القانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب ألغى قانون التجمهر بموجب قانون جديد عام 1928 لكن السلطة التنفيذية فى ذلك الوقت أخلت بالتزامها ولم تنشر القانون فى الجريدة الرسمية مما حال دون تطبيقه. وأكد فرحات، أن القانون فى الأساس مخالف لما جاء بالدستور وكذلك لمواثيق حقوق الإنسان لما تضمنه من عقوبات مغلظة حيث تنص المادة 3 مكرر بالقانون بتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا قام المتظاهر بالتخريب العمدى لمبان أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو مرافق عامة أو وحدات اقتصادية أو شركات القطاع العام، مع إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التى قام بتخريبها، وهى أشد عقوبات فرضها المشرع المصرى بشأن التظاهر. وأوضح أن إلغاء القانون يفرض على النيابة إطلاق سراح المحبوسين والمتهمين على إثره باعتبار أنهم محبوسون وفق قانون ساقط، أما المحكوم عليهم فعلى محاميهم التقدم باستشكالات وطعون على الأحكام ومن ثم تقضى المحكمة بالإفراج عنهم بعد سقوط القانون. وأكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن قانون التجمهر لازال قيد التطبيق إلى أن يثبت لمحكمة القضاء الإدارى صحة الدراسة وصحة ما صدر من مجلس النواب مجلس الشيوخ وموقف الملك فؤاد الأول من القانون إذا كان أعاده إلى النواب أم صدق عليه ولم تنشره الحكومة فى الجريدة الرسمية. وأضاف، السيد: لايزال مبكرا الحديث عن مصير المحبوسين على إثر القانون، خاصة وأن المحاكم فى قضايا التظاهر، تستند إلى قانون تنظيم الحق فى التظاهر الصادر فى ديسمبر 2013 فى المقام الأول، وتدعم حكمها بقانون التجمهر بالعقوبات التى لم ترد فى قانون «التظاهر». وبحسب الدراسة أحال مجلس الشيوخ المصرى، مشروع قانون «الإلغاء» للملك فؤاد الأول للتصديق عليه ونشره بموجب المادة 34 من الدستور، وبحسب المادة 35 من دستور 1923 كان للملك خياران؛ الأول: الاعتراض على القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى للمناقشة والموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والثانى فهو مرور شهر، من تاريخ إرساله، دون إبداء الملك أى اعتراض، ومن ثم يعد القانون مصدقا عليه وصدر، وهذا ما حدث فى قانون إلغاء التجمهر، إذ مر شهر ولم يعترض الملك وهو ما يعنى صدور قانون الإلغاء بقوة الدستور.