قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، إحالة الدعوى المقامة من نقيب المحامين سامح عاشور، والتي تتطالب ببطلان تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين، للدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري المختصة بنظر المنازعات الضريبية. وقالت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغيا لقانون ضريبة المبيعات، وأنه صدر متجاهلا تمامًا ما سبق، وأكدته نقابة المحامين أنه سيحدث آثارًا سلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف. وأضافت الدعوى أن القانون صدر مخالفا لنصوص قانون المحاماة، الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وأكدت الدعوى أن القانون صدر متجاهلا أيضا ما أكدت عليه نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، متناسيا حقيقة مهمة تكمن في كون المحامي يسدد الضريبة يوميا لدى إقامته للعديد من الدعاوى القضائية، فضلا عن أنه تتم محاسبته سنويا من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه سنويا. وتابعت الدعوى: «فضلا عن أن قانون ضريبة القيمة المضافة أساسه هو فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات القدمة للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عمل المحامي المنصوص عليه في القوانين المتعاقبة». وشددت الدعوى على أن نقابة المحامين ترفض هذا القانون رفضا قاطعا لمخالفته للمعايير العلمية والفنية القانونية، والتي تطبق في كل بلدان العالم.