9 أيام متصلة، إجازة عيد الأضحى 2024    ضخ 275 ألف طن سلع غذائية بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى    رئيس الشيوخ يهنئ الشعب بعيد الأضحى ويرفع الجلسة لأجل غير مسمى    كامل الوزير يعلن خطة الوزارة في تنفيذ 4 محاور تنموية بأسوان    البورصة المصرية تربح 16.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين    صوامع المنيا تواصل استقبال القمح وتوريد 382 ألف طن منذ بدء الموسم    «حلول تواكب التطورات».. رئيس بنك القاهرة: نستهدف تقديم خدمات مصرفية بقدرات عالمية    مقتل 55 على الأقل في اشتباك بين عشيرتين بالصومال    حزب السياسي الألماني اليميني المتطرف كراه يمنعه من شغل مقعد في البرلمان الأوروبي    الجيش الروسي يحرر بلدة في دونيتسك    القيمة التسويقية لمنتخب تركيا قبل انطلاق يورو 2024    شبانة: كولر غير مقتنع بيوسف أيمن والمعارين ويصر على كوناتي    مصر تحصد 4 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي باليونان    تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    بعد واقعة صفع احد المعجبين.. شروط حضور حفل عمرو دياب في دبي    إليسا: يجب أن تتوقف كل أشكال العنف في فلسطين والسودان    إعلان حالة التأهب القصوى بمستشفيات الدقهلية خلال امتحانات الثانوية العامة    حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج ل1739 حالة في قافلة سدمنت الجبل    وزيرة الهجرة تبحث مع الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة سبل التعاون المشترك    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح آداب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى (فيديو)    مدرس الجيولوجيا صاحب فيديو مراجعة الثانوية أمام النيابة: بنظم المراجعات بأجر رمزي للطلاب    تشكيل الحكومة الجديد.. رحيل وزير شؤون مجلس النواب    8 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا جنوب شرق خان يونس    عرض ولاد رزق 3.. القاضية في أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا.. بطولة أحمد عز    البابا تواضروس الثاني ومحافظ الفيوم يشهدان حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب    تاريخ فرض الحج: مقاربات فقهية وآراء متباينة    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات    أسترازينيكا مصر ومشاركة فعالة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health Excon بنسخته الثالثة    تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم    اليوم.. "ثقافة الشيوخ" تفتح ملف إحياء متحف فن الزجاج والنحت بالجيزة    تحمي من أمراض مزمنة- 9 فواكه صيفية قليلة السكر    "أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور    "حقوق إنسان الشيوخ" تستعرض تقارير اتفاقية حقوق الطفل    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    فنانون حجزوا مقاعدهم في دراما رمضان 2025.. أحمد مكي يبتعد عن الكوميديا    يوم الصحفي المصري "في المساء مع قصواء" بمشاركة قيادات "الاستعلامات" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" و"المتحدة"    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    في موسم امتحانات الثانوية العامة 2024.. أفضل الأدعية رددها الآن للتسهيل في المذاكرة    أبو الوفا: اقتربنا من إنهاء أزمة مستحقات فيتوريا    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    لمواليد «برج الجدي».. اعرف حظك هذا الأسبوع    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بإسهامات ندوة الحج العملية لخدمة ضيوف الرحمن    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    مظاهرات في ألمانيا وأمريكا تطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    منتخب الارجنتين يفوز على الإكوادور بهدف وحيد بمباراة ودية تحضيراً لبطولة كوبا امريكا    بعد قليل، الحكم في طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم سجنهما 5 سنوات    الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: جيشنا لديه القدرة على الرد على أي استفزاز كوري شمالي    لميس الحديدي تعلن عن إصابتها بالسرطان    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    «ابعت الأسئلة وخد الحل».. شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة على تصوير امتحان التربية الدينية    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    نتائج أولية: حزب الشعب يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبى بحصوله على 181 مقعدا    ضياء السيد: عدم وجود ظهير أيسر في منتخب مصر «كارثة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» يتنازل عن دعواه أمام الدستورية بشأن «التحفظ على أموال الإخوان»
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 01 - 2017

• المحكمة تقرر إعادة دعويين آخريين للمفوضين لإبداء الرأي القانوني فيهما
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعادة دعويي تنازع الاختصاص المقامة من أشخاص تم التحفظ على أموالهم؛ لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي «القضاء الإدارى والأمور المستعجلة» حول هذه القرارات، لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة مرة أخرى، لإبداء الرأي القانوني فيهما.
أما الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزي بذات الطلبات، فحددت المحكمة جلسة 4 فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم فيها؛ وذلك عقب تقدم المحامي الحاضر عن البنك المركزي بطلب ترك للخصومة في الدعوى.
وعقب ذلك، استمعت فيه المحكمة لمرافعة المستشار أيمن سعيد ممثلا عن هيئة قضايا الدولة في الدعويين الآخريين، معقبًا على تقرير هيئة مفوضي الدستورية الذي انتهى إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة.
وقال المستشار أيمن سعيد، إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان جاءت استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال جميع المنتمين إليها، لافتا إلى أن قرارات التحفظ تصدر من قاضي التنفيذ وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالبًا المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين.
يشار إلى أن هيئة مفوضي بالمحكمة الدستورية سبق لها وأن أودعت تقريرًا أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل، أوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.
ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزي نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين؛ حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكامًا مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
ونظرا لأن البنك المركزي هو الجهة الرئيسية التي يقع على عاتقها مهمة تنفيذ أحكام التحفظ على الأموال أو إلغاء التحفظ، لجأ البنك إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع القضائي، تطبيقًا للمادة 32 والبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يجعل المحكمة هي المختصة وحدها ب«الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها».
واستندت هيئة المفوضين في توصيتها، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري إلى المادة 190 من الدستور الحالي التي تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإداري) دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإداري، أو من قبل أي محكمة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.