• المحكمة تقرر إعادة دعويين آخريين للمفوضين لإبداء الرأي القانوني فيهما قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعادة دعويي تنازع الاختصاص المقامة من أشخاص تم التحفظ على أموالهم؛ لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي «القضاء الإدارى والأمور المستعجلة» حول هذه القرارات، لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة مرة أخرى، لإبداء الرأي القانوني فيهما. أما الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزي بذات الطلبات، فحددت المحكمة جلسة 4 فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم فيها؛ وذلك عقب تقدم المحامي الحاضر عن البنك المركزي بطلب ترك للخصومة في الدعوى. وعقب ذلك، استمعت فيه المحكمة لمرافعة المستشار أيمن سعيد ممثلا عن هيئة قضايا الدولة في الدعويين الآخريين، معقبًا على تقرير هيئة مفوضي الدستورية الذي انتهى إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة. وقال المستشار أيمن سعيد، إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان جاءت استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال جميع المنتمين إليها، لافتا إلى أن قرارات التحفظ تصدر من قاضي التنفيذ وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالبًا المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين. يشار إلى أن هيئة مفوضي بالمحكمة الدستورية سبق لها وأن أودعت تقريرًا أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل، أوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة. ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزي نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين؛ حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكامًا مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري. ونظرا لأن البنك المركزي هو الجهة الرئيسية التي يقع على عاتقها مهمة تنفيذ أحكام التحفظ على الأموال أو إلغاء التحفظ، لجأ البنك إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع القضائي، تطبيقًا للمادة 32 والبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يجعل المحكمة هي المختصة وحدها ب«الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها». واستندت هيئة المفوضين في توصيتها، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري إلى المادة 190 من الدستور الحالي التي تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإداري) دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه». وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإداري، أو من قبل أي محكمة أخرى.