أول تعليق من رئيس البرلمان على استقالة الحكومة    جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات    محافظ المنوفية: مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية    وزيرة التخطيط: نقدر القلق من الديون ونجري دراسات جدوى    حزب المصريين: الحكومة السابقة واجهت تحديات خطيرة داخليا وخارجيا    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع مستجدات مشروع كوبري المزلقان على الطريق الزراعي بالواسطى    إسرائيل: إلقاء قنبلة حارقة على سفارتنا في رومانيا    الصين تؤكد دعم جميع الجهود السلمية لحل الأزمة الأوكرانية    عقبة واحدة تمنع الزمالك من استعادة " الفيراري "    شاهد.. مجدي أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. والقاضية ظلمتني    رئيس بعثة الحج: الحالة الصحية للحجاج المصريين جيدة.. ولم تظهر أية أمراض وبائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    الليلة.. «المغارة المسحورة» في ختام عروض مسرح الطفل بالإسكندرية    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    قبل عقد قرانهما.. من هو عريس جميلة عوض؟    محمد الباز ل"إكسترا نيوز": بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية تحتاج تغيير    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    نائب: ضيوف مصر يمثلون عبئا على الموازنة العامة    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    نتنياهو: يمكن بدء تنفيذ خطة التهدئة فى غزة قبل الاتفاق على الشروط بشكل كامل    أحمد ماهر: "بكيت بشدة في مشهد إيذاء أبو لهب للنبي"    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    أمانة الشباب ب"حماة الوطن" تنظم ندوة بعنوان "موقفنا ثابت للقضية الفلسطينية"    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    طريقة التسجيل في مبادرة الأمراض المزمنة.. الكشف والعلاج بالمجان    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 تشريعات جديدة منها «المناقصات والمزايدات»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 12 - 2016

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، من مراجعة 7 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا، وهي مشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي وتعاونيات الثروة المعدنية ومشروع قرار وزير الداخلية لتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، ولائحة مشتريات ميناء دمياط، واللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية.
وقال المستشار أبو العزم، في تصريح له، إن قسم التشريع انتهى في غضون الشهور الخمسة الماضية، من مراجعة 49 تشريعا، وأن بصدد الانتهاء من مراجعة باقي التشريعات المحالة إليه خلال شهري يناير وفبراير.
واشتمل مشروع قانون المناقصات والمزايدات على 80 مادة، ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه، الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية «الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998» ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما أضاف المشروع أسلوبا جديدا للتعاقد وهو التعاقد إلكترونيا من خلال منظمة الشراء الإلكتروني، وذلك في الجهات المؤهلة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأجاز المشروع للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية أو عقد إطاري بموجبه يتم الاتفاق على الأحكام العامة التي سيجري في إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ.
وأجاز المشروع لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي في حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناء على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
ورفع المشروع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالي؛ ليصبح على النحو التالي: رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات في الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من 500 ألف جنيه لشراء المنقولات، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.. الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمة عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلف الخدمات، وعشرين مليون جنيه لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو الخدمات، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال، وخفض المشروع في التأمين المؤقت إلى 5ر1 % من القيمة التقديرية للعملية بدلا من 2% في القانون الحالي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، أشار المستشار أحمد أبو العزم إن المشروع تم إعداده على ضوء أحكام الدستور الذي ينص في المادة «76» منه على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات»، وكذا على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المصدق من جمهورية مصر العربية مثل الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدَّقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدَّقت عليها مصر أيضا والإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن مشروع القانون اشتمل على «73» مادة وراعى الابتعاد عن فرض التنظيم الوحدوي للمنظمات النقابية والبنيان الهرمي لها وهيمنة المنظمات النقابية الأعلى على المنظمات الأدنى، مانحا النظام الأساسي للمنظمة النقابية الذي تضعه جمعياتها العمومية بإرادتها الحرة تنظيم طرق إدارتها وتحديد برامجها ومناحي نشاطها دون تدخل في شئونها الداخلية من الجهة الإدارية أو المنظمات النقابية الأعلى، وحظر على أي منهما حل مجلس إدارتها قاصرا ذلك على المحكمة المختصة وحدها.
وأشار إلى أن المشروع جعل تكوين المنظمات النقابية بمجرد إيداع الأوراق اللازمة بالجهة الإدارية، وبإيداع هذه الأوراق تنشأ المنظمة النقابية وتكتسب الشخصية الاعتبارية، وللجهة الإدارية وكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة معترضا على تكوين المنظمة النقابية إذا شاب إنشاءها أو تكوينها ما يوجب ذلك.
ومنح المشروع للمنظمة النقابية ذاتها مساءلة أعضائها عن سلوكهم أثناء ممارسة نشاطهم النقابي وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي، جاعلا لمجلس إدارة المنظمة أو جمعيتها العمومية الحق في وقف العضو النقابي عن مباشرة نشاطه النقابي، أو فصله من المنظمة النقابية، أو سحب الثقة منه دون تدخل في ذلك من الجهة الإدارية أو من المنظمات النقابية الأعلى.
وقال أبو العزم إن مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، تم إعداده نفاذا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وحدد المشروع رسوم استخراج مستخرجات قيود الميلاد والوفاوة والزواج والأسرة وتحقيق الشخصية، مع وضع فئات رسوم أعلى لمن يرغب من الأفراد والهيئات في استخراج هذه القيود بصفة عاجلة.
وأوضح أن مشروع القرار تضمن تحديد رسم 8 جنيهات و 85 قرشا لقيد الميلاد والوفاة المميكن، و14 جنيها و 85 قرشا لقيد الزواج والطلاق والأسرة، مع تحديد مبلغ ما بين 30 إلى 50 جنيها في حالة الاستخراج العاجل لأي من تلك الوثائق، وتحديد مبلغ 24 جنيها لاستخراج بطاقة الرقم القومي، على أن يكون المبلغ 49 جنيها إذا كان الاستخراج من خلال النوادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.