قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن تعديل مواد قانون التظاهر بات في يد الحكومة والبرلمان، بعدما اقتصر حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية المادة العاشرة فقط من القانون ورفض باقي المواد المطعون عليها. وأضاف السيد في تصريحات ل"الشروق"، الحكم تطرق بعدم الدستورية فقط لسلطة وزير الداخلية في رفض التظاهر وتحويل مسارها فقط، لكن تبقى الجرائم الأخرى كالتظاهر دون إخطار تظل سارية أو جرائم ارتكبت في أثناء التظاهر كإتلاف الممتلكات أو التعدي لا تسقط. وأكد السيد: "في النهاية تظل الحكومة والبرلمان بيدهما الأمر فيما يتعلق بتعديل المواد، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة لديها فطنة إذا ناقشت المسألة بموضوعية وعدالة في ضوء مصلحة البلاد، وإذا وجدت أن هناك نصا جائرا رغم دستوريته يجب تعديله". وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه. وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و 19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات. وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها. وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.