تعليقا على حكم الدستورية العليا اليوم السبت، بعدم دستورية المادة "10" بقانون التظاهر، قال المحامي بالنقض والدستورية العليا عصام الإسلامبولي، إن الحكم حسم علاقة وزير الداخلية بالقانون، ورفض السلطة التي منحها القانون له في منع التظاهرة وإلغاءها أو تغيير مسارها. وأضاف الإسلامبولي، أحد الطاعنين على القانون، أن أثر الحكم هو "إذا ما كان هناك شخص عوقب وفقَا للمادة 10 بسبب تظاهرة نظمها دون موافقة وزير الداخلية عليها أو مكانها أو مسارها، فيمكن أن يتقدم بطلب للنائب العام لتسقط عنه العقوبة". متابعًا: "أما إذا كان الشخص معاقبًا لأي أسباب أخرى سواء ضمن قانون التظاهر أو غيره فلن يستفيد من هذا الحكم". وأوضح الإسلامبولي، أن البرلمان هو صاحب السلطة الوحيدة الآن في تغيير تلك المواد "8 و7 و19" التي رفضتها المحكمة إذا أبقت الحكومة تلك المواد على حالها دون تغيير. مؤكدًا أن المسار القانوني للطعون المقدمة على القانون انتهى بهذا الحكم. وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه. وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات. وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها. وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.